يكرس مشروع قانون ضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة خدمة الضباط العاملين، المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية. ويستهدف مشروع هذا القانون الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، ويتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط، حسب نص المشروع، ان "يتحفظوا عن كل فعل أوتصريح أوسلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية". ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذف، ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول". أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة". ويشير مشروع هذا القانون إلى أن "التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد". واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة ضابط الجيش العام بعبارة "ضابط عامل" فيما تم اقتراح تعويض عبارة "ضابط الاحتياط" بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط" في نص المادة 4.