يقصد بالإستثمار: 1 اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أوتوسيع قدرات الإنتاج أو إعادة الهيكلة. 2 المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أوعينية. 3 إستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أوكلية. ❊ من يستطيع الإستثمار؟ كل شخص طبيعي أومعنوي، مقيم أوغير مقيم، محلي أوأجنبي. ❊ كيف يمكن إقامة مشروع إستثماري في الجزائر؟ يستطيع كل مستثمر مهتم بفرص الإستثمار في الجزائر، مقيما كان أوغير مقيم ( شخص طبيعي أومعنوي جزائري أوأجنبي) أن يقيم مشروعا إستثماريا حسب الطرق الآتية: 1 بإنشاء كيان قانوني باسمه الشخصي خاضع للقانون الجزئري في حدود 100 ٪ من الرأسمال المقيم أوغير المقيم. 2 بمشاركة شخص أومجموعة أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، خاضعين للقانون الجزائري. 3 المساهمة في رأسمال مؤسسة قائمة في شكل مساهمات نقدية أوعينية. 4 إستعادة نشاط مؤسسة في إطار خوصصة جزئية أو كلية. ❊ ما هي الحمايات التي يحظى بها المستثمر والضمانات المقدمة له؟ عدم التراجع عن الإمتيازات المكتسبة. إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها. المعاملة المماثلة لكل المستثمرين. حماية من خلال الإتفاقات والإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعدد الأطراف لتشجيع وحماية الإستثمارات. إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين. ❊ ما هي النشاطات التي بإمكانها الإستفادة من الإمتيازات؟ النشاطات الإقتصادية المنتجة للسلع والخدمات. الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتياز و/ أو الرخصة. ❊ ما هي الإمتيازات الممنوحة من طرف القانون؟ ❊ تصنف الإمتيازات الممنوحة حسب موقع وطبيعة الإستثمار، ويوجد نظامين: 1 النظام العام. 2 النظام الإستثنائي. تمنح الإمتيازات الخاصة بالنظام العام للإستثمارات التي تنجر في المناطق غير التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، فخلال مدة إنجازها في الآجال المتفق عليها، يمكن إستفادة المستثمرين ممّا يلي: 1 تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار. 2 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار. 3 الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإستثمار المعني. تمنح إمتيازات النظام الإستثنائي للإستثمارات التالية: أ الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وتتمثل هذه الإمتيازات فيما يلي: 1 بعنوان إنجاز المشروع: الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار. تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها إثنان بالألف فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال. تكفل الدولة جزئيا أوكليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت القاعدية لإنجاز الإستثمار. الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستمثار سواء كانت مستوردة أومقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع لضريبة على القيمة المضافة. تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار. 2 وبعد معاينة إانطلاق استغلال المشروع الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني. الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار. منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن وأن تسهل الإستثمار مثل تأجيل العجز وآجال الرستهلاك. ب تستفيد الإستثمارات من امتيازات نظام الإتفاقية. إذا كانت تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات نظيفة من شأنها أن تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتدخرالطاقة وتقضي إلى تنمية مستديمة، وتحدد هذه الإمتيازات بالإتفاق مع الوكالة بعد مصادقة المجلس الوطني للإستثمار. ❊ كيف يتم الحصول على الامتيازات؟ بالتقرب من الشبابيك الوحيدة اللامركزية للحصول على الإستمارات الخاصة بتصريح الإستثمار وطلب المزايا، وكذا الحصول على كل المساعدات الضرورية لملئها. ❊ ما هي الوثائق المطلوبة في ملف الإستثمار؟ في حالة إنشاء المشروع: 1 نسختان من التصريح بالإستثمار وطلب الإمتيازات ممضيتان ومصادق عليهما. 2 قائمة وقيمة التجهيزات المقرر إقتناؤها. 3 أربع نسخ من قوائم برنامج التجهيزات ممضية ومصادق عليها. 4 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 5 إثبات وجود محل تجاري ( عقد ملكية أوالإيجار) ووجود المساهمات العينية مصادق عليها من طرف خبير عقاري معتمد لدى المحاكم بالنسبة للمستثمرين المحليين. في حال توسيع المشروع: 1 نسختان من التصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات ممضيتان ومصادق عليهما. 2 قائمة بقيمة التجهيزات المقرر إقتناؤها. 3 أربع نسخ من قواذم برنامج التجهيزات ممضية ومصادق عليها. 4 إثبات وجود المسامات العينية ( إن وجدت) مصادق عليها من طرف خبير عقاري معتمد لدى المحاكم بالنسبة للمستثمرين المحليين. 5 نسخةمن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 6 نسخة مصادق عليها من السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي. 7 نسخة من آخر حصيلة جبائية مصادق عليها من طرف مصالح الضرائب. 8 التصريح السنوي بالإشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 9 تعهد كتابي بعدم بيع العتاد الموجود والمحافظة على مناصب العمل الموجودة. 10 نسخة من شهادة اليد المرفوعة في حالة إستفادة المستثمر سابقا من قرار منح الإمتيازات. في حالة النشاطات المقننة: تقديم رخصة أو إعتماد من السلطة الإدارية المختصة. في حالة النشاطات الزراعية: 1 تقديم عقد ملكية الأرض أو قرار الإمتياز أوكل وثيقة إدارية تبين طبيعة استغلالها. تقديم بطاقة الفلاح بالنسبة للمستثمرين المقيمين. ❊ إيداع الملف يودع الملف من طرف المعني بالأمر شخصيا في الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا، يسلم له مقابل ذلك بيان إيداع. وبعد دراسة الملف والمصادقة عليه من طرف المصالح المعنية في مدة أقصاها 30 يوما، يسلم للمستثمر قرار منح الإمتيازات وقائمة العتاد المقرر إقتناؤه. ❊ عنوان الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 27 شارع محمد مربوش حسين داي الجزائر الهاتف: 63 / 62 32 77 ( 021 ) الفاكس: 57 32 77 (021 ) الموقع الإلكتروني: www.andi.dz البريد الإلكتروني: