أكد محافظ بنك الجزائر السابق في مراسلة للشروق اليومي أن الحديث عن وجود وثائق بحوزة رئيسة محكمة الجنايات "تؤكد أن السيد عبد الوهاب كرمان استقبل السيد رفيق عبد المؤمن خليفة رفقة والدته في مكتبه"، يبين أن خليفة كان يتمتع بدعم غير مشروط من محافظ بنك الجزائر ورئيس اللجنة المصرفية، مما جعله يغض الطرف عن كل المخالفات التي كان يرتكبها "خليفة بنك" عار من الصحة. وأضاف السيد عبد الوهاب كرمان أنه يستحيل وجود وثيقة لم تظهر في كل مراحل التحقيق إلى اليوم إلا في حالة واحدة وهي أنها وثيقة مزورة، كما أنني لا أعرف أم السيد رفيق عبد المؤمن خليفة ولم يسبق وأن ألتقيتها سواء لوحدها أو برفقة إبنها في مكتب محافظ بنك الجزائر أو في أي مكان آخر، إن اللقاءات الثلاثة التي جمعتني برفيق عبد المؤمن خليفة مهنية بحتة، مبينة بدقة في البيان السابق الموجه لوسائل الإعلام. واضاف السيد عبد الوهاب كرمان في بيان مرفق أن التهم السبع الموجهة له صادرة عن جهات سياسية عليا، تمثل تحرشا عنيفا وتعديا صارخا في مجال حقوق الإنسان. إن المعطيات التي تكلمت عنها جهات قضائية لا أساس لها من الصحة وهي محاولة مبيتة لاختيار متهم بعينه وبالنتيجة الوصول إلى غلق اللعبة جيدا بغرض حماية المتهمين الحقيقيين، كما سبق الإشارة إليه من طرف أحد المحامين الذي قال أن الخطوط الحمراء رسمها قرار الإحالة بدقة. وأوضح السيد كرمان عبد الوهاب أن المعلومات التي قدمها خلال التحقيق تؤكد أن التهم الموجهة له على أساس الاعتماد الممنوح للبنك وكذا مراقبة عمل البنك غير مؤسسة، مضيفا أن المعطيات التي بنيت عليها التهم تعد مغالطة للرأي العام وتغليطا للعدالة لأن "منح الاعتماد لا يقرره محافظ بنك الجزائر، بل تقرره لجنة النقد والقرض، كما أن التأكد من تحرير رأس المال يقوم به الموثق وليس بنك الجزائر أو مجلس النقد والقرض". وقال محافظ بنك الجزائر السابق أن منح الترخيص بإنشاء البنوك محدد في المادة 45 من قانون النقد والقرض 90 10 وتشير المادة المذكورة إلى أن "الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها"، من القرارات الفردية التي يتخذها مجلس النقد والقرض. كما أن المجلس يتكون من 6 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم منهم نواب المحافظ الثلاثة ويعتبرون أعضاء بالإضافة الى ثلاثة موظفين سامين من وزارة المالية أو الاقتصاد، كما تنص عليه المادة 32 من قانون النقد والقرض، وتؤخذ قرارات مجلس النقد والقرض بالأغلبية العادية، بما فيها قرارات الترخيص بإنشاء البنوك التي تدخل في إطار تشجيع الانفتاح في القطاع البنكي. واضاف السيد كرمان بخصوص تحرير رأس مال البنك أنه على الرغم من أن المادة 596 من القانون التجاري تبيح التحرير المرحلي لرأس مال شركات الأسهم خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات شريطة تحرير الربع في البداية، إلا انه طالب بنك الخليفة في جوان 2000 بتحرير كلي لرأسمالها بفضل التطور السريع الذي حققه البنك، وهو الطلب الذي تم تنفيذه حسب المحافظ خلال الأشهر القليلة التي أعقبت ذلك، كما نص عليه تقرير مفتشية بنك الجزائر رقم 3. كما أن التأكد من دفع ربع رأس المال من صلاحيات الموثق، كما أن دفع هذا المبلغ للخزينة العمومية من عدمه التي أثيرت في الجلسة الأولى من المحاكمة غير منصوص عليه في قانون النقد والقرض، لأن المادة 596 من القانون التجاري واضحة وتنص على أن "المبلغ يدفع أمام الموثق أو لدى هيئة مالية معتمدة"، وهو المبلغ الذي تستعيده الشركة بعد إنشائها مباشرة ولا يدفع للخزينة العمومية كضمان، كما أيدته غرفة الاتهام والمحكمة، وبمعنى أدق فإن الترخيص بإنشاء بنك هو قرار جماعي يتخذه مجلس النقد والقرض بعد مداولة، وليس قرارا شخصيا من محافظ البنك، كما أن مختلف الهيئات التابعة لبنك الجزائر لا تملك سلطة مراقبة على الموثقين ومصالح السجل التجاري وغيرها، وبناء على هذه التوضيحات تساءل السيد كرمان عبد الوهاب عن الهدف من تأكيد قرار الإحالة على أن اعتماد بنك الخليفة فعل إجرامي؟ ولماذا تم اتهام عبد الوهاب كرمان فقط على الرغم من القرار أتخذ بإجماع أعضاء مجلس النقد والقرض السبعة؟ تمت تنحيتي من بنك الجزائر مباشرة بعد ما أمرت باتخاذ إجراء تأديبي ضد الخليفة وأشار المحافظ السابق لبنك الجزائر أن التهم الموجهة له في قرار الإحالة تضمنت الكثير من المغالطات يجب أن تصحح حسبه، مؤكدا أنه لم يتوقف يوما ما عن تفتيش بنك الخليفة، حيث بلغ عدد المرات التي قام بنك الجزائر من خلال الهيئات المختصة بتفتيش البنك 7 مرات خلال سنتين، وفي كل مرة تكون هناك مخالفات ترسل إلى اللجنة المصرفية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد ما تم التأكد من وجود مخالفات من طرف البنك بما فيها المخالفات المتعلقة بالصرف وتم تعيين مقرر خاص ببنك الخليفة في ماي 2001 لتسليط العقوبات اللازمة، كما أن المحافظ لا يحق له معاقبة أي بنك بصفة إدارية، لأن ذلك من صلاحيات اللجنة المصرفية، وهو ما يؤكده رفض مجلس الدولة للقرار الذي اتخذه محافظ البنك سنة 1998 ضد أحد البنوك الخاصة، وهو ما يدحض أي قاعدة قانونية للتهم الموجهة ضده يقول السيد كرمان عبد الوهاب. وقال السيد كرمان بخصوص مراقبة البنك، أن أول عملية مراقبة للبنك تمت في جوان 1999 وتضمن تقرير اللجنة جملة من الملاحظات سلمت للخليفة خلال اجتماع رسمي جمعهما بحضور مدير بنك الخليفة والأمين العام لمجلس النقد والقرض يوم 26 جوان 2000، حيث تمت مطالبتهم بضرورة التحكم الجيد في تسيير البنك الذي بدأ يعرف نموا مما دفع إلى المطالبة بالتحرير الكامل لرأس المال، وفي نفس الإطار رفض المجلس في أكتوبر 2000 طلب فتح فرع للبنك بباريس، والقيام بعمليات تفتيش جديدة في السداسي الثاني من نفس السنة، وتبعت بقرارين مهمين بداية 2001 تتعلق بالمعاملات الخارجية للبنك ومطالبة الأمين العام للجنة المصرفية بفتح إجراء تأديبي ضد البنك وتعيين حسين درويس مقررا حول ملف الخليفة، وبعد تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر لم أتمكن من متابعة الإجراء التأديبي المتخذ ضد بنك الخليفة، وهو ما يجعل تحميلي المسؤولية غير منطقي، يقول السيد كرمان الذي أكد أن 7 عمليات تفتيش من بين العشرة التي أجريت على بنك الخليفة هو من أمر بها شخصيا. وكشف السيد عبد الوهاب كرمان أن الودائع لدى بنك الخليفة تضاعفت ثلاث مرات بين جوان 2001 ونوفمبر 2002 تاريخ تجميد عمليات البنك منتقلة من 44 مليار دج الى 135 مليار دج وهي مبالغ جاء من هيئات عمومية بعد مغادرته للبنك. مضيفا أنه لا يوجد ما يبرر التناقضات التي تضمنها قرار الإحالة سوى استخدام قضية الخليفة ضد شخص عبد الوهاب كرمان لاعتبارات سياسية مبيتة وهو ما يجعل التهم الموجهة ضده مجرد تركيب قضائي يجعل من تهم المشاركة في تكوين جمعية أشرار والتواطؤ، تهما مجانية غير مؤسسة. عبد الوهاب بوكروح : [email protected]