كشفت شهادة المدير العام للمفتشية العامة ببنك الجزائر السيد (محمد.خ) أن عدم احترام بنك الخليفة للقانون، يعود للسنة الأولى لمنشئه، وأكد الشاهد أن العملية التفتيشية الأولى التي قامت بها المفتشية في مارس 1999، بعد أقل من سنة من حصول بنك الخليفة على الإعتماد، سجلت خروقات قانونية "جسيمة" تمثلت في تغيير أسهم هذه المؤسسة المالية وإسم المسير، وكذا عدد الأسهم وهذا دون إعلام بنك الجزئر، دون الحصول على موافقة منه. واعترف (محمد.خ) وهو يدلي بشهادته أمام محكمة الجنايات بالبليدة في قضية "الخليفة بنك" أن الأرقام والحسابات التي كانت تصل بنك الجزائر من المديرية العامة للخليفة في الشراقة، كانت تأتي متأخرة وغير دقيقة، وأن الوصولات لم تكن مبررة، ووقف الشاهد عاجزا عن الإجابة على أسئلة رئيسة الجلسة بخصوص عدم تحرك المفتشية العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف خروقات البنك المفلس للقانون، خاصة وأن ما تم تسجيله في هذا الإطار، كان مخالفة صريحة لنصوص قانونية تضمنها قانون القرض والنقد لسنة 1990 قبل تعديله، بحيث تمنع المادة 139 القيام بأي تعديل على الأسهم، أو تغيير في إسم المسير أو المساهمين.. وهي المسؤولية التي حملتها الرئيسة صراحة للمحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان.. الغائب عن هذه المحاكمة رفقة شقيقه عبد النور وإبنة الأخير ياسمين. رئيسة الجلسة وبعد استماعها لشهادات رئيس المفتشية العامة لبنك الجزائر، خلصت إلى توجيه عدد من التهم اعتبرتها ثابتة في حق المحافظ السابق عبد الوهاب كرمان، وهي علاوة على مخالفة قانون القرض والنقد في مادته 139، حملته أيضا مسؤولية عمل بنك الخليفة بمحافظ حساب واحد، يدل إثنين كما ينص على ذلك القانون، بعد استقالة أحدهما، وهو ما ساهم برأيها في تسجيل اختلالات في الأرقام التي كانت تصل بنك الجزائر، والتي تبين فيما بعد عدم مطابقتها لما هو حقيقي. وقد استغربت رئيسة الجلسة وهي تستمع لشهادة (محمد.خ) المكلف بالتفتيش من تكرار الخروقات القانونية على مستوى بنك الخليفة منذ عملية التفتيش الأولى في مارس 1999، إلى العملية العاشرة والأخيرة التي كانت في جانفي 2003، والتي تمثلت عموما في سوء التسيير وتنقل الموظفين من مسؤولية لأخرى في أوقات قصيرة، فضلا عن ارتفاع نسبة "الحسابات في الانتظار" وهي الكتابات بين الوكالات التي تشير إلى التسوية المستقبلية لحساب ما، إضافة إلى تزايد نسبة المخاطر، التي كانت في حدود 08 بالمائة، بدل 05 بالمائة على أقصى تقدير وهي الملاحظات، التي قال رئيس اللجنة التفتيشية انه تم التركيز عليها من التقرير الذي رفع للمحافظ عبد الوهاب كرمان في أكتوبر 2000. غير أنه وفي الوقت الذي كان على كرمان، حسب الرئيسة إبراهيمي، اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات، برفع شكوى ضد بنك الخليفة، استقبل كرمان خليفة عبد المؤمن بمقر بنك الجزائر، وهو ما اعتبرته أيضا خرقا للقانون، بل والأكثر من ذلك اعتبرت الأمر نقطة تحول غير مقبولة، كان ينبغي على أعضاء المفتشية العامة التحرك نظرا للحقائق الخطيرة التي وقفوا عليها من خلال عملياتهم التفتيشية، التي ماانفكت تؤكد اتجاه بنك الخليفة نحو الخطر، بدليل ما سجلته عملية التفتيش الرابعة التي توصلت إلى حقيقة خطيرة تمثلت في أن 73 بالمائة من رصيد البنك قد تم صرفها في شكل قروض على الرغم من أن القانون يمنع تجاوز نسبة القروض لعتبة ال 50 بالمائة، إلا في حالات محددة، كأن يكون للبنك أسهم في شركات أخرى. وفي السياق ذاته، وقفت رئيسة الجلسة على مخالفة قانونية أخرى، وصفت بغير المسموحة ارتكبها بنك الجزائر في إطار عملياته التفتيشية، وهي التي تمثلت في العملية السابعة، التي كانت في أكتوبر 2001 والتي تركزت حول التجارة الخارجية لبنك الخليفة وكل ما تعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج بالعملة الصعبة، بحيث كان من المفروض ان تقوم بهذه العملية اللجنة المصرفية، ومع ذلك فقد تبين من خلال هذه العملية أن الخليفة للطيران قامت بعدة تحويلات مالية بالعملة الصعبة من بنك الخليفة دون أن يتم التصريح بها، الأمر الذي قاد إلى تسجيل نسبة مخاطر قدرت ب 4 مرات أكثر من رصيد البنك، يضاف إلى ذلك عدم قيام المفتشية العامة لبنك الجزائر بالاطلاع على جهاز "سوبنت" الذي يمكن بسهولة من معرفة الأرقام الحقيقية للأموال التي تم تهريبها إلى الخارج بناء على اعتراف محمد لكساسي خليفة عبد الوهان كرمان، أمام قاضي التحقيق. محمد مسلم: [email protected]