التربية الوطنية/الرياضة: تحضير البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية    البرلمان العربي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهاينة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الشراقة أمرت بتمديد آجال إيداع الحسابات لبنك الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 01 - 2007

كشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن جانبا من قرارات محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان المتعلقة بتعاطيه مع فضيحة بنك الخليفة، كانت تستند إلى تصاريح صادرة عن العدالة. وبينت هذه الوثائق أن رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م) رخص لهذا البنك المفلس بتمديد آجال إيداع تمارين الميزانية في سنتي 1999 و 2000، كما جاء في محضر سماعه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 26 مارس 2005، الذي استمع إلى رئيس محكمة الشراقة كشاهد.
وسبق لعبد الوهاب كرمان، المتهم المتابع قضائيا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، والموجود في حالة فرار رفقة شقيقه عبد النور وإبنة الأخير ياسمين، قد اعترف لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بحصول تأخر في إيداع الميزانيات السنوية لبنك الخليفة إلى غاية سنة 2000، غير أنه أنحى باللائمة على خلفه محمد لقصاسي، على اعتبار أن إيداع الميزانية السنوية لبنك الخليفة كانت تتم في شهر جوان من كل سنة، مما يعني أنه غير معني بميزانية سنة 2000، التي تودع في جوان 2001، وهو التاريخ الذي صادف خلافته من قبل المحافظ الحالي.
وقد أكد رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م)، الذي تولى هذا المنصب بداية من شهر أوت 2000، لقاضي التحقيق أن إثنين من ممثلي شركة الخليفة (لم يسمهما) تقدما بطلبين لدى محكمة الشراقة في شهر أفريل من سنة 2002، يتعلقان ب"تمديد الآجال بإعداد تمرين" أو الميزانية لسنة 1999‮ و‮ 2000‮.‬ وبحسب الشاهد فإن الطلب الأول يتعلق بسنة 1999، ويتوخى طلب مهلة ستة أشهر لإعداد وإيداع حساب نهاية سنة 1999، وذلك بناء على تبرير مفاده أن نشاط الشركة انطلق في شهر أوت 1999، مشيرا إلى أنه توجد أسباب تقنية في نظام المعلومات، أدت إلى عدم التمكن من إنجاز الوثائق المحاسبية في الوقت اللازم، فضلا عن تسارع وتيرة فتح الوكالات الجديدة وما رافقها من تطوير شبكة الاستغلال، وهي المبررات ذاتها، التي قال بشأنها القاضي، إنها تضمنها الطلب الثاني المتعلق بنشاط سنة 2000.
ويقول رئيس محكمة الشراقة أمام قاضي التحقيق، إن إمضاءه على الترخيصين المذكورين أعلاه، واللذان يسمحان لبنك الخليفة بتمديد آجال إيداع التمارين والحسابات السنوية لدى بنك الجزائر، نابع من اعتقاده بأن ذلك يدخل في إطار صلاحيات رئيس المحكمة، التي تندرج ضمن ما يعرف قانونا ب"الأوامر الولائية"، وأكد رئيس محكمة الشراقة، أنه وعلى الرغم من أن "الطلبين يتضمنان طلب مهلة لإعداد الميزانية والحساب الخاص بنشاط سنتي 1999 و 2000، إلا أنني مصر على أن هذا التمديد خاص بتمديد آجال انعقاد الجمعية العامة وذلك وفقا للمادة 676 من القانون‮ التجاري‮".
ويضيف رئيس محكمة الشراقة بأنه "رخص أيضا بمدة ستة أشهر أخرى تتعلق بتمرين 2001، لنفس الأسباب التي وقعت من أجلها الترخيصين الأولين، وكان ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2002، وارجع وجود أمرين في هذا السياق، في سنة واحدة، بكون الطلب جاء من أجل سنة، مؤكدا بأن ما قام به هو‮ توزيع‮ هذه‮ المدة‮ على‮ مرحلتين‮ بعد‮ تصحيح‮ الطلب،‮ وتقديم‮ طلب‮ ثان‮ لمدة‮ ستة‮ أشهر‮ خاص‮ بسنة‮ 2001،‮ وهو‮ الذي‮ تم‮ التوقيع‮ عليه‮ بتاريخ‮ 17‮ ديسمبر‮ 2002‮.‬
وأوضح رئيس محكمة الشراقة أنه استند على المادتين 676 من القانون التجاري، و172 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الأوامر هو تأجيل انعقاد الجمعية العامة لبنك الخليفة، حتى يتمكن مجلس الادارة من تقديم حساباته لمختلف الشركاء والمساهمين في بنك الخليفة، مشددا على أن هذه "الأوامر ولائية ولا تكتسي اية حجية والتظلم فيها جائز قانونا من أي شريك مساهم أو أي طرف أو اية جهة أخرى تشعر أن في ذلك مساسا بحقوقها ومصالحها، وهو التظلم الذي قد يلغي نهائيا أو يعدل جزئيا أو يرفض التظلم اصلا، وأن مثل هذه الأوامر ليس الغرض منها إعفاء شركة الخليفة بنك من تقديم حساباتها لبنك الجزائر"، لأن ذلك يخرج، كما قال، من صلاحيات القاضي، طالما أن قانون القرض والنقد 90 10 هو وحده الذي ينظم العلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية الأخرى.
وفي رده على سؤال قاضي التحقيق، المتعلق بخلفيات التصريح بتأجيل انعقاد الجمعية العامة لمساهمي بنك الخليفة، على الرغم من أن المساهمين لم يشيروا إلى تعذر انعقاد انعقاد الجمعية العامة كما جاء في طلباتهم، رد رئيس محكمة الشراقة سابقا بأنه مصر على أن الغرض من الطلب هو تمديد آجال انعقاد الجمعية العامة، مبررا كلامه، بكون صلاحيات رئيس المحكمة لا تخوله البت في آجال تقديم الحسابات، التي تبقى كما قال، من صلاحيات بنك الجزائر وينظمها قانون القرض والنقد، الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق إلى استفساره عن عدم الفصل في الطلب بعدم الاختصاص، أو على الأقل الطلب من المعنيين بتغيير محتوى الطلب، حتى يتضمن منح آجال تمديد انعقاد الجمعية العامة، غير أن القاضي عاد مؤكدا بأن "القراءة الحرفية لهذا الطلب يستفاد منها تقديم الحسابات، ولكن في إطار ما جرى العمل به كلما تقدمت مؤسسة بطلب معين، يكون الغرض‮ منه‮ التمديد،‮ إلا‮ ويكون‮ المقصود‮ بهذا‮ التمديد،‮ تمديد‮ آجال‮ انعقاد‮ الجمعية‮ العامة‮ وليس‮ شيئا‮ آخر‮".
وإزاء هذا، واجه قاضي التحقيق رئيس محكمة الشراقة سابقا، بسؤال آخر مفاده أن أحكام المادتين 813 و 815 من القانون التجاري، تشيران إلى أن عدم تقديم الحسابات في أجل ستة أشهر من السنة التالية، بالنسبة للسنة التي سبقتها، دون ترخيص قضائي بالتمديد، يعرض مسيري شركات المساهمة‮ لعقوبات‮ جزائية،‮ كما‮ تشكل‮ جنحة‮ يعاقب‮ عليها‮ بالغرامة‮ والحبس،‮ وهو‮ ما‮ اعترف‮ به‮ الشاهد،‮ غير‮ أنه‮ استدرك‮ ليؤكد‮ بأن‮ "‬رفض‮ الطلب‮ لهذا‮ السبب‮ ربما‮ يكون‮ نتيجة‮ سهو‮".
رئيس‮ المحكمة‮ ووكيل‮ الجمهورية‮ بالشراقة‮ استفادا‮ من‮ بطاقة‮ النقل‮ المجاني‮ في‮ طيران‮ الخليفة‮
وقد اعترف رئيس محكمة الشراقة السابق أمام قاضي التحقيق بأنه وافق على عريضة أخرى بتعيين الخبيرين ابراهيم.م وعدان.م.أ كمندوبين لتقييم الحصص العينية بناء على طلب مقدم من الخليفة بنك، المتعلق ب 8 طائرات ل "الخليفة للطيران"، بهدف رفع رأسمال الخليفة بنك، واعتبر ذلك من صلاحياته كرئيس محكمة وفقا للمادة 707 من القانون التجاري وقناعاته الشخصية، كما قال، مؤكدا بأنه استفاد من بطاقة نقل مجانية على مستوى الخليفة للطيران رفقة وكيل الجمهورية لدى الشراقة محمد.ي في ذلك الوقت، لسنوات 2001 و 2002 و 2003، سلمته إياها سكرتيرة الرئيس‮ المدير‮ العام‮ للمجمع‮ "‬نجية‮ .‬ع‮"‬،‮ بواسطة‮ عبد‮ الحفيظ‮.‬ش،‮ الذي‮ قال‮ إنه‮ تعرف‮ عليه‮ بمكتب‮ وكيل‮ الجمهورية‮ لدى‮ محكمة‮ الشراقة‮.‬
محمد‮ مسلم: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.