اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الشراقة أمرت بتمديد آجال إيداع الحسابات لبنك الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 01 - 2007

كشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن جانبا من قرارات محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان المتعلقة بتعاطيه مع فضيحة بنك الخليفة، كانت تستند إلى تصاريح صادرة عن العدالة. وبينت هذه الوثائق أن رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م) رخص لهذا البنك المفلس بتمديد آجال إيداع تمارين الميزانية في سنتي 1999 و 2000، كما جاء في محضر سماعه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 26 مارس 2005، الذي استمع إلى رئيس محكمة الشراقة كشاهد.
وسبق لعبد الوهاب كرمان، المتهم المتابع قضائيا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، والموجود في حالة فرار رفقة شقيقه عبد النور وإبنة الأخير ياسمين، قد اعترف لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بحصول تأخر في إيداع الميزانيات السنوية لبنك الخليفة إلى غاية سنة 2000، غير أنه أنحى باللائمة على خلفه محمد لقصاسي، على اعتبار أن إيداع الميزانية السنوية لبنك الخليفة كانت تتم في شهر جوان من كل سنة، مما يعني أنه غير معني بميزانية سنة 2000، التي تودع في جوان 2001، وهو التاريخ الذي صادف خلافته من قبل المحافظ الحالي.
وقد أكد رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م)، الذي تولى هذا المنصب بداية من شهر أوت 2000، لقاضي التحقيق أن إثنين من ممثلي شركة الخليفة (لم يسمهما) تقدما بطلبين لدى محكمة الشراقة في شهر أفريل من سنة 2002، يتعلقان ب"تمديد الآجال بإعداد تمرين" أو الميزانية لسنة 1999‮ و‮ 2000‮.‬ وبحسب الشاهد فإن الطلب الأول يتعلق بسنة 1999، ويتوخى طلب مهلة ستة أشهر لإعداد وإيداع حساب نهاية سنة 1999، وذلك بناء على تبرير مفاده أن نشاط الشركة انطلق في شهر أوت 1999، مشيرا إلى أنه توجد أسباب تقنية في نظام المعلومات، أدت إلى عدم التمكن من إنجاز الوثائق المحاسبية في الوقت اللازم، فضلا عن تسارع وتيرة فتح الوكالات الجديدة وما رافقها من تطوير شبكة الاستغلال، وهي المبررات ذاتها، التي قال بشأنها القاضي، إنها تضمنها الطلب الثاني المتعلق بنشاط سنة 2000.
ويقول رئيس محكمة الشراقة أمام قاضي التحقيق، إن إمضاءه على الترخيصين المذكورين أعلاه، واللذان يسمحان لبنك الخليفة بتمديد آجال إيداع التمارين والحسابات السنوية لدى بنك الجزائر، نابع من اعتقاده بأن ذلك يدخل في إطار صلاحيات رئيس المحكمة، التي تندرج ضمن ما يعرف قانونا ب"الأوامر الولائية"، وأكد رئيس محكمة الشراقة، أنه وعلى الرغم من أن "الطلبين يتضمنان طلب مهلة لإعداد الميزانية والحساب الخاص بنشاط سنتي 1999 و 2000، إلا أنني مصر على أن هذا التمديد خاص بتمديد آجال انعقاد الجمعية العامة وذلك وفقا للمادة 676 من القانون‮ التجاري‮".
ويضيف رئيس محكمة الشراقة بأنه "رخص أيضا بمدة ستة أشهر أخرى تتعلق بتمرين 2001، لنفس الأسباب التي وقعت من أجلها الترخيصين الأولين، وكان ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2002، وارجع وجود أمرين في هذا السياق، في سنة واحدة، بكون الطلب جاء من أجل سنة، مؤكدا بأن ما قام به هو‮ توزيع‮ هذه‮ المدة‮ على‮ مرحلتين‮ بعد‮ تصحيح‮ الطلب،‮ وتقديم‮ طلب‮ ثان‮ لمدة‮ ستة‮ أشهر‮ خاص‮ بسنة‮ 2001،‮ وهو‮ الذي‮ تم‮ التوقيع‮ عليه‮ بتاريخ‮ 17‮ ديسمبر‮ 2002‮.‬
وأوضح رئيس محكمة الشراقة أنه استند على المادتين 676 من القانون التجاري، و172 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الأوامر هو تأجيل انعقاد الجمعية العامة لبنك الخليفة، حتى يتمكن مجلس الادارة من تقديم حساباته لمختلف الشركاء والمساهمين في بنك الخليفة، مشددا على أن هذه "الأوامر ولائية ولا تكتسي اية حجية والتظلم فيها جائز قانونا من أي شريك مساهم أو أي طرف أو اية جهة أخرى تشعر أن في ذلك مساسا بحقوقها ومصالحها، وهو التظلم الذي قد يلغي نهائيا أو يعدل جزئيا أو يرفض التظلم اصلا، وأن مثل هذه الأوامر ليس الغرض منها إعفاء شركة الخليفة بنك من تقديم حساباتها لبنك الجزائر"، لأن ذلك يخرج، كما قال، من صلاحيات القاضي، طالما أن قانون القرض والنقد 90 10 هو وحده الذي ينظم العلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية الأخرى.
وفي رده على سؤال قاضي التحقيق، المتعلق بخلفيات التصريح بتأجيل انعقاد الجمعية العامة لمساهمي بنك الخليفة، على الرغم من أن المساهمين لم يشيروا إلى تعذر انعقاد انعقاد الجمعية العامة كما جاء في طلباتهم، رد رئيس محكمة الشراقة سابقا بأنه مصر على أن الغرض من الطلب هو تمديد آجال انعقاد الجمعية العامة، مبررا كلامه، بكون صلاحيات رئيس المحكمة لا تخوله البت في آجال تقديم الحسابات، التي تبقى كما قال، من صلاحيات بنك الجزائر وينظمها قانون القرض والنقد، الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق إلى استفساره عن عدم الفصل في الطلب بعدم الاختصاص، أو على الأقل الطلب من المعنيين بتغيير محتوى الطلب، حتى يتضمن منح آجال تمديد انعقاد الجمعية العامة، غير أن القاضي عاد مؤكدا بأن "القراءة الحرفية لهذا الطلب يستفاد منها تقديم الحسابات، ولكن في إطار ما جرى العمل به كلما تقدمت مؤسسة بطلب معين، يكون الغرض‮ منه‮ التمديد،‮ إلا‮ ويكون‮ المقصود‮ بهذا‮ التمديد،‮ تمديد‮ آجال‮ انعقاد‮ الجمعية‮ العامة‮ وليس‮ شيئا‮ آخر‮".
وإزاء هذا، واجه قاضي التحقيق رئيس محكمة الشراقة سابقا، بسؤال آخر مفاده أن أحكام المادتين 813 و 815 من القانون التجاري، تشيران إلى أن عدم تقديم الحسابات في أجل ستة أشهر من السنة التالية، بالنسبة للسنة التي سبقتها، دون ترخيص قضائي بالتمديد، يعرض مسيري شركات المساهمة‮ لعقوبات‮ جزائية،‮ كما‮ تشكل‮ جنحة‮ يعاقب‮ عليها‮ بالغرامة‮ والحبس،‮ وهو‮ ما‮ اعترف‮ به‮ الشاهد،‮ غير‮ أنه‮ استدرك‮ ليؤكد‮ بأن‮ "‬رفض‮ الطلب‮ لهذا‮ السبب‮ ربما‮ يكون‮ نتيجة‮ سهو‮".
رئيس‮ المحكمة‮ ووكيل‮ الجمهورية‮ بالشراقة‮ استفادا‮ من‮ بطاقة‮ النقل‮ المجاني‮ في‮ طيران‮ الخليفة‮
وقد اعترف رئيس محكمة الشراقة السابق أمام قاضي التحقيق بأنه وافق على عريضة أخرى بتعيين الخبيرين ابراهيم.م وعدان.م.أ كمندوبين لتقييم الحصص العينية بناء على طلب مقدم من الخليفة بنك، المتعلق ب 8 طائرات ل "الخليفة للطيران"، بهدف رفع رأسمال الخليفة بنك، واعتبر ذلك من صلاحياته كرئيس محكمة وفقا للمادة 707 من القانون التجاري وقناعاته الشخصية، كما قال، مؤكدا بأنه استفاد من بطاقة نقل مجانية على مستوى الخليفة للطيران رفقة وكيل الجمهورية لدى الشراقة محمد.ي في ذلك الوقت، لسنوات 2001 و 2002 و 2003، سلمته إياها سكرتيرة الرئيس‮ المدير‮ العام‮ للمجمع‮ "‬نجية‮ .‬ع‮"‬،‮ بواسطة‮ عبد‮ الحفيظ‮.‬ش،‮ الذي‮ قال‮ إنه‮ تعرف‮ عليه‮ بمكتب‮ وكيل‮ الجمهورية‮ لدى‮ محكمة‮ الشراقة‮.‬
محمد‮ مسلم: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.