كشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن جانبا من قرارات محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان المتعلقة بتعاطيه مع فضيحة بنك الخليفة، كانت تستند إلى تصاريح صادرة عن العدالة. وبينت هذه الوثائق أن رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م) رخص لهذا البنك المفلس بتمديد آجال إيداع تمارين الميزانية في سنتي 1999 و 2000، كما جاء في محضر سماعه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 26 مارس 2005، الذي استمع إلى رئيس محكمة الشراقة كشاهد. وسبق لعبد الوهاب كرمان، المتهم المتابع قضائيا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، والموجود في حالة فرار رفقة شقيقه عبد النور وإبنة الأخير ياسمين، قد اعترف لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بحصول تأخر في إيداع الميزانيات السنوية لبنك الخليفة إلى غاية سنة 2000، غير أنه أنحى باللائمة على خلفه محمد لقصاسي، على اعتبار أن إيداع الميزانية السنوية لبنك الخليفة كانت تتم في شهر جوان من كل سنة، مما يعني أنه غير معني بميزانية سنة 2000، التي تودع في جوان 2001، وهو التاريخ الذي صادف خلافته من قبل المحافظ الحالي. وقد أكد رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م)، الذي تولى هذا المنصب بداية من شهر أوت 2000، لقاضي التحقيق أن إثنين من ممثلي شركة الخليفة (لم يسمهما) تقدما بطلبين لدى محكمة الشراقة في شهر أفريل من سنة 2002، يتعلقان ب"تمديد الآجال بإعداد تمرين" أو الميزانية لسنة 1999 و 2000. وبحسب الشاهد فإن الطلب الأول يتعلق بسنة 1999، ويتوخى طلب مهلة ستة أشهر لإعداد وإيداع حساب نهاية سنة 1999، وذلك بناء على تبرير مفاده أن نشاط الشركة انطلق في شهر أوت 1999، مشيرا إلى أنه توجد أسباب تقنية في نظام المعلومات، أدت إلى عدم التمكن من إنجاز الوثائق المحاسبية في الوقت اللازم، فضلا عن تسارع وتيرة فتح الوكالات الجديدة وما رافقها من تطوير شبكة الاستغلال، وهي المبررات ذاتها، التي قال بشأنها القاضي، إنها تضمنها الطلب الثاني المتعلق بنشاط سنة 2000. ويقول رئيس محكمة الشراقة أمام قاضي التحقيق، إن إمضاءه على الترخيصين المذكورين أعلاه، واللذان يسمحان لبنك الخليفة بتمديد آجال إيداع التمارين والحسابات السنوية لدى بنك الجزائر، نابع من اعتقاده بأن ذلك يدخل في إطار صلاحيات رئيس المحكمة، التي تندرج ضمن ما يعرف قانونا ب"الأوامر الولائية"، وأكد رئيس محكمة الشراقة، أنه وعلى الرغم من أن "الطلبين يتضمنان طلب مهلة لإعداد الميزانية والحساب الخاص بنشاط سنتي 1999 و 2000، إلا أنني مصر على أن هذا التمديد خاص بتمديد آجال انعقاد الجمعية العامة وذلك وفقا للمادة 676 من القانون التجاري". ويضيف رئيس محكمة الشراقة بأنه "رخص أيضا بمدة ستة أشهر أخرى تتعلق بتمرين 2001، لنفس الأسباب التي وقعت من أجلها الترخيصين الأولين، وكان ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2002، وارجع وجود أمرين في هذا السياق، في سنة واحدة، بكون الطلب جاء من أجل سنة، مؤكدا بأن ما قام به هو توزيع هذه المدة على مرحلتين بعد تصحيح الطلب، وتقديم طلب ثان لمدة ستة أشهر خاص بسنة 2001، وهو الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2002. وأوضح رئيس محكمة الشراقة أنه استند على المادتين 676 من القانون التجاري، و172 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الأوامر هو تأجيل انعقاد الجمعية العامة لبنك الخليفة، حتى يتمكن مجلس الادارة من تقديم حساباته لمختلف الشركاء والمساهمين في بنك الخليفة، مشددا على أن هذه "الأوامر ولائية ولا تكتسي اية حجية والتظلم فيها جائز قانونا من أي شريك مساهم أو أي طرف أو اية جهة أخرى تشعر أن في ذلك مساسا بحقوقها ومصالحها، وهو التظلم الذي قد يلغي نهائيا أو يعدل جزئيا أو يرفض التظلم اصلا، وأن مثل هذه الأوامر ليس الغرض منها إعفاء شركة الخليفة بنك من تقديم حساباتها لبنك الجزائر"، لأن ذلك يخرج، كما قال، من صلاحيات القاضي، طالما أن قانون القرض والنقد 90 10 هو وحده الذي ينظم العلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية الأخرى. وفي رده على سؤال قاضي التحقيق، المتعلق بخلفيات التصريح بتأجيل انعقاد الجمعية العامة لمساهمي بنك الخليفة، على الرغم من أن المساهمين لم يشيروا إلى تعذر انعقاد انعقاد الجمعية العامة كما جاء في طلباتهم، رد رئيس محكمة الشراقة سابقا بأنه مصر على أن الغرض من الطلب هو تمديد آجال انعقاد الجمعية العامة، مبررا كلامه، بكون صلاحيات رئيس المحكمة لا تخوله البت في آجال تقديم الحسابات، التي تبقى كما قال، من صلاحيات بنك الجزائر وينظمها قانون القرض والنقد، الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق إلى استفساره عن عدم الفصل في الطلب بعدم الاختصاص، أو على الأقل الطلب من المعنيين بتغيير محتوى الطلب، حتى يتضمن منح آجال تمديد انعقاد الجمعية العامة، غير أن القاضي عاد مؤكدا بأن "القراءة الحرفية لهذا الطلب يستفاد منها تقديم الحسابات، ولكن في إطار ما جرى العمل به كلما تقدمت مؤسسة بطلب معين، يكون الغرض منه التمديد، إلا ويكون المقصود بهذا التمديد، تمديد آجال انعقاد الجمعية العامة وليس شيئا آخر". وإزاء هذا، واجه قاضي التحقيق رئيس محكمة الشراقة سابقا، بسؤال آخر مفاده أن أحكام المادتين 813 و 815 من القانون التجاري، تشيران إلى أن عدم تقديم الحسابات في أجل ستة أشهر من السنة التالية، بالنسبة للسنة التي سبقتها، دون ترخيص قضائي بالتمديد، يعرض مسيري شركات المساهمة لعقوبات جزائية، كما تشكل جنحة يعاقب عليها بالغرامة والحبس، وهو ما اعترف به الشاهد، غير أنه استدرك ليؤكد بأن "رفض الطلب لهذا السبب ربما يكون نتيجة سهو". رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية بالشراقة استفادا من بطاقة النقل المجاني في طيران الخليفة وقد اعترف رئيس محكمة الشراقة السابق أمام قاضي التحقيق بأنه وافق على عريضة أخرى بتعيين الخبيرين ابراهيم.م وعدان.م.أ كمندوبين لتقييم الحصص العينية بناء على طلب مقدم من الخليفة بنك، المتعلق ب 8 طائرات ل "الخليفة للطيران"، بهدف رفع رأسمال الخليفة بنك، واعتبر ذلك من صلاحياته كرئيس محكمة وفقا للمادة 707 من القانون التجاري وقناعاته الشخصية، كما قال، مؤكدا بأنه استفاد من بطاقة نقل مجانية على مستوى الخليفة للطيران رفقة وكيل الجمهورية لدى الشراقة محمد.ي في ذلك الوقت، لسنوات 2001 و 2002 و 2003، سلمته إياها سكرتيرة الرئيس المدير العام للمجمع "نجية .ع"، بواسطة عبد الحفيظ.ش، الذي قال إنه تعرف عليه بمكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. محمد مسلم: [email protected]