شددت السلطات إجراءات وشروط تنظيم العروض والتظاهرات الفنية، حيث لن تتمكن أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية بما فيها المصالح الولائية والبلدية، من تنظيم أي تظاهرة فنية بدون رخصة من وزارة الثقافة، وهو نفس الاجراء الذي سيطبق على أصحاب الفنادق الفخمة، الذين لن يتمكنوا بعد اليوم لا من تنظيم الحفلات الفاخرة أو نصب الخيمات التي تعودوا على نصبها في مختلف المناسبات دون دفع أي ضرائب. أوضح المرسوم التنفيذي رقم 06 - 218 المؤرخ في 18 جويلية 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك، والذي يستثني من تطبيقه المهرجانات الثقافية في مفهوم المرسوم التنفيذي، أن المقصود بتنظيم العروض الثقافية كل نشاط يتعلق باستغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها في مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، فيما حدد المرسوم معنى المتعامل في العروض الثقافية كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم بصفة محترفة عروضا ثقافية. وأوضح ذات المرسوم، أن ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية تخضع لرخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة أو مدير الثقافة بالولاية المعنية لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاث سنوات غير انها قابلة للتجديد، من خلال ايداع ملف الاستفادة منها في الادارة المركزية بالإدارة المكلفة بالثقافة أو بمديرية الثقافة بالولاية ستة أشهر قبل موعد انقضاء صلاحيتها، يتضمن الملف وثيقة تثبت تخصص المعني في المجال الفني. ويمنع المرسوم المتعاملين الأجانب من تنظيم حفلات في الجزائر إلا من خلال التعاقد مع متعامل جزائري يملك رخصة، كما تخضع المشاركة الاجنبية لتنظيم العروض الثقافية لموافقة وزارة الثقافة بعد الإطلاع على رأي السلطات المعنية. ويلزم المرسوم منظمي الحفلات توفير المرافق الملائمة لضمان راحة الفنانين وراحة الجمهور بما فيهم المسنين والمعاقين حركيا وكذا إحترام النظام ونظافة المكان بالإضافة إلى اكتتابه عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية، حيث يترتب عن عدم احترام هذه الشروط السحب الفوري للرخصة لمدة ستة أشهر فيما سيتم سحبها بشكل كلي في حال تكرار المخالفة. ويكون التعامل مع منظمي الحفلات وفق دفتر شروط ينص على أن تكون العروض الثقافية في المدن التي تتوفر على منشآت ملاءمة أو فضاءات مهيأة تتوفر على طاقات استقبال كافية ومرافق خدمات مناسبة ومطابقة لطبيعة أنشطة العرض، كما يلزمه بتأمين الفنانين واكتتاب عقد تأمين معهم بالإضافة إلى دفع حقوق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تخضع العروض المنظمة داخل المواقع الأثرية والتاريخية المحمية أو بالقرب من منها أو الواقعة في الحظائر الثقافية إلى رخصة من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة خبراء مختصين في الآثار، حيث يمنع دخول العربات ذات المحركات إلى الموقع مهما كانت الجهة التابعة إليها، كما يلتزم منظم العرض إخطار الجمهور مسبقا بإلغاء الحفل.