تتوفر الجزائر على سلسلة من المهرجانات والتظاهرات الوطنية والدولية التي رسمت وزارة الثقافة أغلبيتها، وفي إطار الاهتمام بهاته التظاهرات ومكانتها في إحياء المشهد الثقافي الجزائري تم تخصيص مرسوم تنفيذي يهدف إلي تحديد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفيات ذلك.. ويضم المرسوم التنفيذي رقم 3 297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق ل10 سبتمبر 2003 مجموعة من المواد حيث تشير المادة 2 إلى مفهوم المهرجان الثقافي بأنه كل تظاهرة ثقافية تتعلق بميادين الفنون والآداب، تنظم دوريا في شكل عروض متتالية بمكان معين يمكن أن تؤسس مهرجانات ثقافية دورية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، وتدعو المادة 3 إلى ترقية الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، وتشجيع العمل الثقافي وتطويره، إضافة إلى إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه، وإنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب، والمحافظة على التراث الثقافي الوطني وتثمينه. وتحدد المادة 4 ترتيب المهرجانات الثقافية في ثلاثة 3 أصناف هي المهرجانات الثقافية الدولية، والتي تتميز بالمشاركة الأجنبية، المهرجانات الثقافية الوطنية التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن والمهرجانات الثقافية المحلية وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة. أما المادة 5 فتنص على أن تخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي السلطات المعنية وحسب المادة 6 يمكن أن تتوج المهرجانات الثقافية بمنح جوائز لأحسن الأعمال الإبداعية المقدمة للجمهور، تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان. أما المادتين 7 و 8 فينصان على أن المهرجانات الثقافية ينظمها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، ويخضع تنظيم كل مهرجان لدفتر شروط يحدد بمقرر من السلطة المختصة. كمل شمل المرسوم التنفيذي المواد التي تحدد ضرورة الاهتمام بالمهرجانات الثقافية التي تحتضنها المواقع الأثرية كمهرجان تيمقاد وجميلة من خلال المادة 9 التي تقول إن المهرجانات الثقافية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم تاريخية تخضع إلى ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه، وتنص المادة 10 على أن يعين لكل مهرجان ثقافي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي، يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات الثقافية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان. وتنص المادة 11على أن يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية المؤسسة. ويعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا. ويمكن المهرجان الثقافي المؤسس الاستفادة من مساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة حسب المادة 12 ومساهمة الجماعات المحلية، إلى جانب الإعانات التي يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص في شكل تمويل إشهاري أو رعاية، كل الموارد الأخرى المتأتية من إيرادات العروض المنظمة في إطار المهرجان، الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أما المواد 13، 14، 15 فينصون على أن يتولي محافظ المهرجان تنفيذ النفقات ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويرسل المنظم عند اختتام كل مهرجان مؤسس تقريرا أدبيا وماليا حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا، ويصدق محافظ حسابات معين وفقا للتنظيم المعمول به علي الحصيلة المالية للمهرجانات المؤسسة.