مثل أمام محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، مسير شركة "كونفورتاكس" لاستيراد الأدوات الكهربائية الكائن مقرها ببومرداس رفقة سائق مكلف بنقل البضائع للزبائن، على أساس جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور ومخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما أخطر مدير وكالة بئر توتة لبنك الخليج الخارجي مصالح الأمن بوجود شبهة بخصوص شركة خاصة حولت حوالي 2 مليون أورو نحو بنك بتركيا خلال 3 أشهر، الأمر الذي أثار الشكوك حول نوعية نشاطها وتبييض للأموال، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها حول الشركة وتبين تورط مالكيها الثلاثة المتواجدين في حالة فرار إلى جانب المتهمين الموقوفين والمتمثلين في المسير والسائق. واللّذين سبق إدانتهما بنفس الوقائع في قضية مماثلة بعقوبة السجن 7 سنوات نافذة قضيا منها حوالي 4 سنوات، حيث تبين وجود عصابة متخصصة في تزوير سجلات تجارية واستيراد خردة وعتاد قديم، مصرحين لوكيل العبور والجمارك بأنها أدوات كهربائية بمواصفات جيدة بالإضافة إلى تضخيم الفواتير. وقد أنكر المتهم الأول سائق بالشركة الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه كان مجرد وسيط في عملية إيجار مرآب لمالك الشركة وشريكيه استجابة للمتهم الثاني مسير الشركة الذي طلب منه ذلك، مؤكدا عدم ذهابه إلى الموثق لتحرير عقدي الإيجار وتأسيس شركة أخرى. وصرح المتهم الثاني أنه فعلا عين مسيرا ثانيا على رأس الشركة، حيث طلب منه مالكها المتواجد في حالة فرار تسليمه ملفا لتسوية عقد تنصيبه والتصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فقدم له مجموعة من الوثائق متمثلة في شهادة الميلاد و4 صور فوتوغرافية وشهادة إقامة. وأنكر ذهابه إلى الموثق رفقة مدير الشركة وشريكيه ومالك المحل التجاري. بالمقابل أكد الموثق أن المتهمين حضرا إلى مكتبه وقد قدما له شهادة إقامة المسير مزورة، كونه مقيما بولاية المسيلة ومحرر عليها أنه مقيم بالعاصمة، بالإضافة إلى أن بطاقة التعريف مزورة، حيث وضعت صورته على بطاقة مدير الشركة وتأسست شركة أخرى بوثائق مزورة. وطلبت ممثلة الوكيل القضائي للخزينة العمومية حفظ الحقوق للمطالبة بها لاحقا كون محضر المخالفة لم يحدد قيمة الأموال المهربة بالدينار الجزائري. موضحة أن الوقائع جد خطيرة تتعلق بإنشاء شركات وهمية هدفها تهريب الأموال نحو الخارج، مشيرة إلى أن المتهمين نفذوا 14 عملية استيراد تم توطينها بالعملة الصعبة بوكالة بئر توتة لبنك الخليج الخارجي، باستعمال وثائق مزورة واعتبرت إنكار المتهمين الموقوفين ما هو إلا تملص من المسؤولية للإفلات من العقاب بعد أن تسببا في ضرر للخزينة العمومية. وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة السجن 10 سنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون دج، تمسكت هيئة دفاعهما على براءة موكليهما، لغياب أركان الجرائم الثلاثة المتابعين بها، مشيرة إلى المحامية الثانية إلى أن موكلها السائق استجاب لطلب المسير لحاجته لتأمين مصاريف علاج والدته المتوفاة، معترفا أنه سلم له عمولة بقيمة 5000 دج فقط مقابل إيجاد محل لمالك الشركة. أما المحامية الثانية فركزت على تصريحات المصرح الجمركي ووكيل العبور وحتى أمين الصندوق ببنك الخليج وكالة بئر توتة الذين أكدوا عدم تعاملهم مع موكليها في عملية الجمركة أو تحويل العملة الصعبة نحو بنك بتركيا. وأجلت المداولات إلى 11 أفريل المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.