بوغالي يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    "رواد الأعمال الشباب, رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    الجزائر العاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    أشغال عمومية: إمضاء خمس مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    معرض وطني للكتاب بورقلة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي “يفقه” الجزائريين في الدستور
المادة 102 صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 03 - 2019

طوّر الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال22 فيفري الفارط معارف كثيرة لدى الجزائريين وجعلهم أكثر تفقها في الدستور وفي بعض مواده التي يرون فيها حلا للخروج من الأزمة أو التي تعبر عن سيادة الشعب وكونه مصدرا لكل السلطات.
انفجر النقاش الدستوري من جديد بعد اقتراح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، أوّل أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، حيث اشتهرت هذه المادة وبلغت مداها، فباتت حديث العام والخاص في الشوارع وفي الحافلات وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
42 مليون فقيه دستوري في الجزائر
في الشوارع وفي مختلف وسائل النقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي حديث واحد ونقاش أوحد يشترك فيه الجزائريون جميعا، يتمحور في المواد القانونية الدستورية التي يمكن بفضلها إيجاد مخرج سلمي وجاد للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر. البعض يقترح المادة 102 والآخر يتمسك بالمادة 7، فيما يرفض الغالبية المادة 107 التي يرونها منعرجا خطيرا يهدد مستقبل البلاد.
وما يلفت الانتباه هو أن المسنات والأطفال أيضا باتوا على اطلاع بفحوى مختلف المواد، لا سيما المادة 102 و107 هذه الأخيرة التي يرفضونها جذريا.
المادة 102 تتصدر “التريندينغ”
تصدرت المادة 102 من الدستور الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على صفحات فايسبوك وتويتر وانستغرام. وتضمنت مختلف الصفحات منشورات تفاعل معها الملايين بيّن بعضها مخاطر اللجوء إليها على الحراك والتفاف اللجوء إليها على مطالب الشعب معتبرينها حقا يراد به باطل.
وكتب أحدهم “الجيش يتكلم عن المادة 102. تطبيقها سيخرج فعلا الجزائر من الفراغ الدستوري المحتم بعد 28 أفريل، لكن هل في تطبيقها خدمة للمصلحة الشعبية أم فقط وسيلة للعصابة كي تخرج من الباب الواسع؟ قراءة المادة 102 لا تكون مفردة، بل تصاحبها مواد أخرى ووضع الشارع”، فيما وضحت منشورات أخرى ضرورة اعتمادها كأول خطوة لانفراج الأزمة مع نشر النص الكامل للمادة.
عمار خبابة: اهتمام الجزائريين بالدستور ظاهرة صحية
ويرى المختص القانوني عمار خبابة أن اطلاع المواطنين على مختلف المواد الدستورية ظاهرة صحية، حيث بات مختلف الأفراد يهتمون بالنصوص القانونية التنظيمية والدستورية. وأضاف خبابة أنّ هذا الوعي القانوني الذي أبانه الجزائريون يدحض وينفي كل الآراء السالفة التي كانت ترى فيهم مستقيلين وغير متمكنين وغير مهتمين بشؤون بلادهم، غير أنّهم فاجؤوا الجميع بدرجة وعي عالية وهذا أمر مهم ومحبّذ.
هذه هي أهم المواد الستورية التي يتداولها الجزائريون
وحسب المختص القانوني، فإن أكثر المواد الدستورية التي باتت متداولة لدى المواطنين على اختلافهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 102 التي تنص على حالة الشغور إما بالمرض أو الاستقالة أو الوفاة..
ومضمونها: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
وتضاف هذه المادة إلى المادة 104 ذات العلاقة بالمادة التي سبقتها وتتضمن “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن. ويجري أيضا تداول المادة 107 التي تنص على الحالة الاستثنائية ومضمونها “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائيّة لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها.
أمّا المادة التي يصر على التمسك بها مختلف فئات الشعب وأطيافه فهي المادة 7 التي تنص “الشعب مصدر كل سلطة”.. “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.