الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي “يفقه” الجزائريين في الدستور
المادة 102 صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 03 - 2019

طوّر الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال22 فيفري الفارط معارف كثيرة لدى الجزائريين وجعلهم أكثر تفقها في الدستور وفي بعض مواده التي يرون فيها حلا للخروج من الأزمة أو التي تعبر عن سيادة الشعب وكونه مصدرا لكل السلطات.
انفجر النقاش الدستوري من جديد بعد اقتراح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، أوّل أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، حيث اشتهرت هذه المادة وبلغت مداها، فباتت حديث العام والخاص في الشوارع وفي الحافلات وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
42 مليون فقيه دستوري في الجزائر
في الشوارع وفي مختلف وسائل النقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي حديث واحد ونقاش أوحد يشترك فيه الجزائريون جميعا، يتمحور في المواد القانونية الدستورية التي يمكن بفضلها إيجاد مخرج سلمي وجاد للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر. البعض يقترح المادة 102 والآخر يتمسك بالمادة 7، فيما يرفض الغالبية المادة 107 التي يرونها منعرجا خطيرا يهدد مستقبل البلاد.
وما يلفت الانتباه هو أن المسنات والأطفال أيضا باتوا على اطلاع بفحوى مختلف المواد، لا سيما المادة 102 و107 هذه الأخيرة التي يرفضونها جذريا.
المادة 102 تتصدر “التريندينغ”
تصدرت المادة 102 من الدستور الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على صفحات فايسبوك وتويتر وانستغرام. وتضمنت مختلف الصفحات منشورات تفاعل معها الملايين بيّن بعضها مخاطر اللجوء إليها على الحراك والتفاف اللجوء إليها على مطالب الشعب معتبرينها حقا يراد به باطل.
وكتب أحدهم “الجيش يتكلم عن المادة 102. تطبيقها سيخرج فعلا الجزائر من الفراغ الدستوري المحتم بعد 28 أفريل، لكن هل في تطبيقها خدمة للمصلحة الشعبية أم فقط وسيلة للعصابة كي تخرج من الباب الواسع؟ قراءة المادة 102 لا تكون مفردة، بل تصاحبها مواد أخرى ووضع الشارع”، فيما وضحت منشورات أخرى ضرورة اعتمادها كأول خطوة لانفراج الأزمة مع نشر النص الكامل للمادة.
عمار خبابة: اهتمام الجزائريين بالدستور ظاهرة صحية
ويرى المختص القانوني عمار خبابة أن اطلاع المواطنين على مختلف المواد الدستورية ظاهرة صحية، حيث بات مختلف الأفراد يهتمون بالنصوص القانونية التنظيمية والدستورية. وأضاف خبابة أنّ هذا الوعي القانوني الذي أبانه الجزائريون يدحض وينفي كل الآراء السالفة التي كانت ترى فيهم مستقيلين وغير متمكنين وغير مهتمين بشؤون بلادهم، غير أنّهم فاجؤوا الجميع بدرجة وعي عالية وهذا أمر مهم ومحبّذ.
هذه هي أهم المواد الستورية التي يتداولها الجزائريون
وحسب المختص القانوني، فإن أكثر المواد الدستورية التي باتت متداولة لدى المواطنين على اختلافهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 102 التي تنص على حالة الشغور إما بالمرض أو الاستقالة أو الوفاة..
ومضمونها: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
وتضاف هذه المادة إلى المادة 104 ذات العلاقة بالمادة التي سبقتها وتتضمن “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن. ويجري أيضا تداول المادة 107 التي تنص على الحالة الاستثنائية ومضمونها “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائيّة لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها.
أمّا المادة التي يصر على التمسك بها مختلف فئات الشعب وأطيافه فهي المادة 7 التي تنص “الشعب مصدر كل سلطة”.. “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.