أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، على دعهما المطلق، لأساتذة الطور الابتدائي الذين انتفضوا مؤخرا، ضد الأوضاع المتردية التي يعيشونها نتيجة الإجحاف الذي لحق بهم عقب التصنيف الجديد وكذا انعدام أبسط وسائل العمل الضرورية، بالمقابل اقترحت النقابة “مخارج نجدة” لرفع التجميد عن المرسوم الرئاسي 14-266، المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA والليسانس، قصد رفع الغبن عن موظفي القطاع الذين حرموا من الترقية في المناصب المستحدثة. وأفادت النقابة في بيان لها، أن الحكومة ترفض ولحد الساعة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 65 شهرا. رغم إلحاح النقابة مرارا في المحاضر المشتركة الموقعة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة التجسيد الفوري له، إلى جانب التزام الوصاية أيضا في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية. غير أن ذلك لم يجد نفعا ولم يأت بنتائج إيجابية، ما أدى إلى “تعطيل” ترقيات الموظفين في المناصب المستحدثة. كما أعلنت النقابة عن “مخارج النجدة” لأجل رفع التجميد عن المرسوم الرئاسي سالف الذكر، والذي لا يتم إلا بطريقتين، إما عن طريق إصدار مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول وتخص تعديل 42 قانونا خاصا (42 مرسوما تنفيذيا) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والتي تسمح بإدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج، أو عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية. ويذكر أن الوزارة في وقت سابق كانت قد التزمت بإدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سام كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266.