حددت المديرية العامة للأمن الوطني فترات "قانونية" للاستفادة من العطلة السنوية، بالنسبة لمستخدمي الشرطة، وعلى عكس السنوات السابقة التي كانت العطل فيها اختيارية يحددها المستخدم حسب إرادته من خلال إيداع طلب لدى المسؤول المباشر في السلطة السلمية، يتضمن تاريخ الدخول والخروج، سيكون الشرطي محصورا في فترات محددة حسب التقسيم الخاص المحدد من قبل السلطة السلمية والخاص بكل منطقة، الشمال، الجنوب وأقصى الجنوب، هذ الأخير تم تحديد فترات الخروج فيه للعطلة السنوية على تواريخ معينة يمكن للمستخدم الاختيار بينها وإيداع طلبه بناء على ما هو محدد فيها، على أن يوافق المسؤول المباشر بعد الدراسة على الطلب مع العدل في منح العطل بين المستخدمين، والمحافظة على السير الحسن للمصالح الأمنية بضمان تعويض المستخدمين المستفيدين من فترة الراحة القانونية. وحسب المعطيات المتوفرة لدى "الشروق"، فقد أبرق المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، إرسالية إلى مختلف المصالح الأمنية تتضمن رزنامة العطل السنوية الناشئة لمستخدمي الأمن الوطني، المحددة بموجب قانون الوظيف العمومي، في مادته 196 المتضمنة منح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من الفاتح جوان من السنة السابقة للعطلة إلى 30 من جوان من سنة العطلة، تضمنت تعديلا يتعلق بتاريخ الخروج في عطلة، إذ تم تحديده من الفاتح جويلية إلى نهاية شهر ماي، مع إسقاط شهر جوان من الأشهر المسموحة للخروج، وحسب ما كان معمولا به في السابق يستفيد الشرطي من عطلته السنوية اختياريا طيلة أيام السنة من الفاتح جانفي وإلى غاية شهر ديسمبر، حيث يتكفل كل مسؤول سلمي بتوزيع التواريخ على مساعديه، كما يلزم بضمان حد أدنى للخدمات من خلال السماح ل25 في المائة فقط من المستخدمين بالخلود للراحة السنوية على أن تضمن البقية ساعات الخدمة. ويأتي إسقاط شهر جوان من العطلة السنوية لرجال الأمن الوطني في إطار ضمان الخدمة خلال هذا الشهر الذي يتميز بحركية غير عادية مرتبطة أساسا بالامتحانات النهائية لمختلف الأطوار التربوية بالإضافة إلى امتحانات نهاية السنة بالنسبة لطلبة الجامعات، وضرورة مساهمة رجال الأمن الوطني في تأطير العملية من خلال الحضور في مراكز الإجراء، وكذا مرافقة المواكب الحاملة لأسئلة الامتحانات، وحسب مراجعنا يبقى المجال مفتوحا للمسؤولين لاستدعاء المستخدمين في حال حدوث طوارئ خلال فترة العطلة، وهو ما ينص عليه القانون الأساسي للشرطة في شقه المتعلق بالحقوق والواجبات، ويبقى التصديق على طلب السفر نحو الخارج من صلاحيات المدير العام الوطني.