محطات تحلية مياه البحر التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا "خطوة عملاقة نحو تعزيز أمننا المائي"    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد "450 عملية عسكرية" فرنسية    الجمعية العامة ال22 لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: "عهدة جديدة لرفع تحديات جديدة"    سوريا : تصعيد أمني جديد في دمشق وحلب    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    تتويج 5 فائزات في الهاكاتون النسائي    أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء.. رقمنة مصالح الجباية .. خبراء يثمنون تعليمات رئيس الجمهورية    أرباب العمل: الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ينظم الجمعة المقبل لقاء حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص    عطاف يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    بينما الحصار يشتد على غزة والمجاعة تتسع..حماس: المفاوضات ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة    عندما يتوَّج المهرّج يصير القصر سيركا    مجلس الأمة: إجراء قرعة تجديد نصف أعضاء المجلس المنتخبين في الولايات العشر الجديدة الخميس المقبل    صلاح يزحف نحو القمة..    خلال اجتماع لجنة أممية بنيويورك..مولوجي تبرز التجربة الجزائرية في تمكين المرأة    المجلس الشعبي الوطني : بوغالي يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    وقفات مع الصائمات    يعزز الشفافية والاستقرار في النشاطات المنجمية.. عرض مشروع قانون المناجم الجديد على البرلمان قريبا    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    فتح باب الترشح للطبعة ال8 لجائزة "كاكي الذهبي" للكتابة الدرامية    دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن    بورصة الجزائر: إدراج بنك التنمية المحلية الخميس المقبل    بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال    عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    وهران..الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية من 13 إلى 21 مارس    اللواء بخوش : مصالح الجمارك تعمل من أجل تعزيز دور المرأة الجمركية وإشراكها في صناعة القرار    العاصمة: ايقاف 45 شخصاً وحجز 9008 أقراص مهلوسة    إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان    صناعة: غريب يستقبل ممثلي مجموعة "بهوان" العمانية وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    تعميق الممارسة الديمقراطية    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    بيع "المطلوع" و "الديول" و"الحشيش" لدعم مصروف العائلة    112 مسجد قيد الإنجاز    "حلف الشيطان" يتآمر لزعزعة استقرار المنطقة    مواقف الجزائر الثابتة تزعج الأعداء    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    مجالس رمضانية في فضل الصيام    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    انطلاق الطبعة 5 للمهرجان الولائي للأنشودة الدينية للشباب    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تسترجع أراضي العرش ومستغلوا العقارات مطالبون بالتعويض
الشروق تنشر المشروع الجديد لقانون الأملاك الوطنية
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 03 - 2008

يكشف مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنية الصادر سنة 1990، تحصلت الشروق على نسخة منه، عن جملة من التدابير الجديدة التي تخطط الحكومة من خلالها لمراجعة طريقة تسيير ومراقبة ومنح حق الاستغلال والتأجير والبيع للمنشآت والعقارات التجارية والسكنية والأراضي والغابات وكل الأوعية التي تضم ثروات طبيعية وباطنية ملك الدولة والجماعات المحلية، ويوسع القائمة الرسمية الإسمية للمنشآت التي يمكن تصنيفها ضمن الأملاك الوطنية إلى 16 نوعا منها منشآت قاعدية وبنايات وثروات طبيعية ومعدنية وجوفية وحتى أملاك ثقافية‮ وأثرية‮
وينزل اليوم وزير المالية كريم جودي الى المجلس الشعبي الوطني، مرفوقا بالمدير العام للأملاك الوطنية السيد بن مرادي، في أول لقاء لعرض وتقديم مشروع القانون الجديد الذي يقترح 42 مادة جديدة، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية في الغرفة البرلمانية السفلى.
‮"‬الأميار‮" والولاة‮ ..‬نهاية‮ عهد‮ توزيع‮ مفاتيح‮ العقارات‮ التجارية
وأول ما يلفت الانتباه في التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون 1990 تجريد "الأميار" والولاة من صلاحية بيع وتأجير الأملاك التابعة للجماعات المحلية، كما كان معمولا به الى اليوم، حيث يلزم القانون الولاة ورؤساء البلديات بالرجوع الإجباري إلى مديريات أملاك الدولة في كل عمليات البيع أو التأجير او التنازل التي تطال الأملاك التابعة للبلديات والولايات، ومنها المحلات التجارية والسكنات والأسواق والمرملات والمواقف العمومية ومحطات النقل، وغيرها، سواء تم بذلك بالتراضي او عبر المزاد العلني، وينص القانون على ان مصالح أملاك الدولة تصبح وحدها تختص بوضع العقود الخاصة بهذه العمليات. وفي هذه الحالة يلتزم الولاة و"الأميار" بتمكين مصالح أملاك الدولة من الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات في أي وقت طلبوها، ويدعم المشروع ممارسة حق الرقابة الدائمة الذي تتمتع به إدارة أملاك الدولة فيما يتعلق باستعمال الأملاك الوطنية، حيث يصبح إخضاع الأعوان المكلفين بالرقابة لأداء اليمين للقيام بهذه المهمة من جهة وإلزام مستعملي وحائزي الأملاك العمومية لأي استدعاء يوجه لهم من مصالح الرقابة، ويدخل إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع والإيجار لأحسن عارض عن طريق المزايدة، بالمقابل التضييق على اللجوء لخيار البيع بالتراضي الذي يجب أن لا يرخص به إلا حالات استثنائية ومبررة قانونا ويجب أن يخص عمليات لها أثر أكيد على الاقتصاد الوطني.
أراضي‮ الجنوب‮ التي‮ لا‮ يثبت‮ أصحابها‮ ملكيتها‮ خلال‮ 15‮ سنة‮ الماضية‮ ترجع‮ للدولة
كما ينهي القانون حالة التردد والغموض التي طبعت علاقة الدولة بمساحات واسعة من الأراضي الواقعة خاصة في ولايات جنوب البلاد، التي كان كثيرون يستغلونها ويراقبونها بمبررات عروشية وعائلية غير مشفوعة بسند ملكية حقيقي وقانوني، ولذلك نص القانون على أن الأراضي الصحراوية‮ التي‮ ليس‮ لها‮ سند‮ ملكية‮ ولم‮ تكن‮ محل‮ حيازة‮ هادئة‮ ومستمرة‮ ودون‮ التباس‮ منذ‮ خمسة‮ عشرة‮ سنة‮ على‮ الأقل‮ من‮ تاريخ‮ نشر‮ هذا‮ القانون‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية،‮ هي‮ ملك‮ للدولة‮.
‬ إضفاء‮ الشرعية‮ على‮ قوانين‮ التسعينيات‮ التي‮ أنهت‮ احتكار‮ الدولة‮ لاستغلال‮ ثروات‮ الأرض
ديباجة المشروع تقول إن القانون الحالي الذي سيخضع للتعديل تم إصداره في بداية مرحلة الانتقال من اقتصاد موجه يتسم بنظام احتكاري إيرادي إلى نظام اقتصاد سوق تنافسي، غير أن الوضع تطور منذ ذلك الوقت نحو تفتح اقتصادي وقانوني أكثر توسعا جعل من ضبط نصوص الأملاك الوطنية‮ ضرورة‮ أكيدة‮.‬لذلك تهدف التعديلات على إضفاء الشرعية والانسجام على ترسانة من القوانين التي صدرت منذ العام 1993 تنهي احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وتفتح باب الاستثمار والملكية الخاصة لأوعية عقارية وطبيعية وثروات ظلت إلى وقت قريب حكرا على التدخل الاقتصادي للدولة، مثل القوانين التي سمحت منذ منتصف التسعينيات بخوصصة وبيع المؤسسات الاقتصادية العمومية وتحويل رؤوس الأموال التجارية المملوكة للدولة الى القطاع الخاص، وسلسلة قوانين أخرى أنهت الاحتكارات الموجودة في القطاعات المحمية استراتيجيا مثل المواصلات السلكية واللاسلكية، المناجم،‮ الكهرباء،‮ المحروقات‮ والموارد‮ المائية‮. وقد‮ أسندت‮ فيها‮ مهام‮ الضبط‮ والمراقبة‮ المخولة‮ للدولة‮ الى‮ سلطات‮ إدارية‮ مستقلة،‮ وأيضا‮ النقل‮ الجوي‮ والبحري‮.‬
للمستثمرين‮ الخواص‮ اكتساب‮ الحق‮ العيني‮ على‮ منشآت‮ ينجزونها‮ داخل‮ الموانئ‮ والمطارات
‮ ويفتح المشروع الباب أمام الاستثمارات ذات الوزن الثقيل من قبل المتعاملين الخواص، على سبيل المثال داخل وعاء الموانئ والمطارات، لأن قاعدة عدم قابلية التصرف ونتيجتها المتمثلة في منع تأسيس حقوق عينية، تفرض محدودية الشغل الخاص للأملاك العمومية، مما يجعل أن عدم الاستقرار الذي يوجد فيه الشاغلين الفرديين لملحقات الأملاك العمومية هذه، واستحالة تقديمهم ضمانات عن القروض البنكية التي يرغبون في الحصول عليها لا يشجعهم على تطوير سياسة جريئة للاستثمار. لهذا يسمح القانون بتأسيس حقوق عينية على المنشآت المنجزة فوق الأملاك العمومية الاصطناعية، ويوجب إعطاؤهم حدا أدنى من الأمن يشجعهم على تنمية استثماراتهم. وينص القانون في هذا الشأن: "لأصحاب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجبه هذا السند، كما يوجب القانون على السلطة المختصة تعويض الشاغل للملك العمومي ماليا عن الضرر المباشر الناشئ عن النزع المسبق للحيازة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وتعلم دائنيه بذلك قبل شهرين من‮ تنفيذ‮ القرار‮". لكن أن يتم تحديد مدة الرخصة والمنشآت المرخصة في حدود 65 سنة كأقصى حد، ويستدرك المشروع ليقول إذا كانت المنشآت والعقارات والتجهيزات العقارية المراد إنجازها ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن منح الحق العيني عليها لشاغل الأملاك الوطنية، يجب ان يعتمد فقط بقرار يصدره وزير المالية ومعه الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، ولا يمكن التنازل، يضيف المشروع، عن المنشآت والبنايات المذكورة أو تحويلها في إطار نقل ملكيتها ما بين الأحياء والشركات خلال مدة صلاحية السند المتبقية إلا لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة من أجل استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول. وعند وفاة شخص طبيعي حائز على سند شغل منشأ تابع لحقوق عينية فإن هذا السند ينتقل حسب ذات الشرط الى الورثة الذين يقدمون خلال الأشهر الستة التي تلي وفاته إلى السلطة‮ المختصة‮ اقتراحهم‮ حول‮ من‮ اختاروه‮ لتمثيلهم‮.‬
من‮ استغلوا‮ أملاك‮ الدولة‮ عليهم‮ دفع‮ تعويضات‮ لها‮
‬ولا يخفي القانون أن الحكومة تدعم التوجهات الرامية الى التثمين الاقتصادي للأملاك الوطنية العمومية بتأجيرها أو منح حق استغلالها بمقابل لخواص، لكنه يقول بأن ذلك يجب ان يكون وفق قواعد تتماشى مع تلك المستعملة في إطار سوق تنافسي حر وشفاف، بمعنى يجب أن تخضع الأسعار المطبقة لقواعد السوق، ويلاحظ أنه تحت غطاء الاعتبارات الاجتماعية الملحة وثقل العادات المكتسبة أصبح التنازل بالتراضي الذي هو في الأصل استثناء، هو القاعدة السائدة في أغلب الأحيان حيث لم تسجل إلا حالات نادرة تخص البيع بالمزاد العلني والقليل منها أيضا بسعر السوق‮ الحقيقي‮. وتشير ديباجته إلى أن المتابعات المتخذة ضد الشاغلين بدون سند في حالة المساس بالأملاك الوطنية العمومية (مثل تلك التابعة للجماعات المحلية) أو الخاصة (المملوكة مباشرة من الدولة وفروعها الإدارية) من أجل ضمان تحصيل التعويضات الموافقة للأتاوى والمحاصيل المتملص منها،‮ إذ‮ لا‮ ينبغي‮ اعتبار‮ التعهد‮ المكتتب‮ من‮ أجل‮ تسديد‮ هذه‮ التعويضات‮ كتسوية،‮ في‮ حين‮ أن‮ بعض‮ القضاة‮ يقبلونه‮ أحيانا‮ كسند‮ يعتد‮ به‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.