هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة التعديل الدستوري على مكتب المجلس الدستوري
بعد عرض الرئيس تفاصيله على مجلس الوزراء
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 11 - 2008


الرئيس بوتفليقة في مكتبه
استلم أمس، المجلس الدستوري مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 1996، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، وعرفت أهم مقترحات التعديل التي سترسخ بصفة نهائية للنظام الرئاسي نظاما سياسيا للبلاد، فيما تقر التعديلات استحداث منصب وزير أول عوض منصب رئيس الحكومة المعمول به حاليا.
*
وقالت مصادر "الشروق اليومي" إن مشروع قانون التعديل بدأ في استنفاذ خطواته القانونية وذلك بمروره في أول خطوة بعد الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وتم تحويله مباشرة بعد المصادقة عليه إلى المجلس الدستوري الذي سيتولى دراسة وتمحيص التعديلات من الناحية القانونية، قبل الموافقة عليه وتحويله على اللجنة المتساوية الأعضاء بين نواب الغرفتين العليا والسفلى التي سيتم تشكيلها لدراسة التعديلات والنظر فيها، وكذا وضع النظام الداخلي لتسيير جلسات مناقشة مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 96، والمصادقة عليه، على اعتبار أن الغرفتين أصبحتا بمثابة الجهة القانونية المخولة بتمريره عوض الاستفتاء الشعبي الذي يعتبر جهة بديلة لغرفتي البرلمان.
*
ومعلوم أن رئيس الجمهورية كشف خلال اجتماعه بالوزراء أهم التعديلات التي ستطرح على وثيقة الدستور الحالي والتي تعتمد بصفة أساسية على خمس ركائز أساسية، ويتعلق أول التعديلات بحماية رموز ثورة نوفمبر، فإن كان الدستور الحالي في مادته الخامسة ينص على أن العلم الوطني وختم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون، فحسب التعديل الجديد، فإن نص المادة يصبح "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير". كما تنص نفس المادة الجديدة على "مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه"، والغاية من هذا الإثراء هو تعزيز جانب رموز الدولة التي لا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق أهوائه أو التشكيك فيه.
*
أما المحور الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه، فإن التعديل الذي أدخل على المادة 62 من الدستور الحالي والتي تنص على أن "كل مواطن ان يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية، التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين"، فقد تم إثراؤها بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار "ان التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين جميع الجزائريين".
*
وينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على انه "لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي، فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به". وتضيف نفس المادة الجديدة أنه على الدولة أن تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين".
*
اما التعديل الثالث، فيتعلق بالمادة 29 من الدستور ويتعلق تحديدا بترقية الحقوق السياسية للمرأة، وقد تم إضافة في نص الدستور الحالي إلى هذه المادة التي تقول إن" كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن ان يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، "على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة".
*
أما في الموضوع المتعلق بالعهدات الرئاسية التي جاءت في المادة 77، فتقول المادة الجديدة "بتكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية". وعوضا لمضمون المادة 74 من الدستور التي تنص على "مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات "مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه"، وذلك قصد تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة".
*
أما بخصوص تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، فإن كانت تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، كما يحق له أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدته في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم، كما وضح الدستور الجديد صلاحيات الوزير الأول الذي يسهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.