الرئيس بوتفليقة في مكتبه استلم أمس، المجلس الدستوري مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 1996، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، وعرفت أهم مقترحات التعديل التي سترسخ بصفة نهائية للنظام الرئاسي نظاما سياسيا للبلاد، فيما تقر التعديلات استحداث منصب وزير أول عوض منصب رئيس الحكومة المعمول به حاليا. * وقالت مصادر "الشروق اليومي" إن مشروع قانون التعديل بدأ في استنفاذ خطواته القانونية وذلك بمروره في أول خطوة بعد الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وتم تحويله مباشرة بعد المصادقة عليه إلى المجلس الدستوري الذي سيتولى دراسة وتمحيص التعديلات من الناحية القانونية، قبل الموافقة عليه وتحويله على اللجنة المتساوية الأعضاء بين نواب الغرفتين العليا والسفلى التي سيتم تشكيلها لدراسة التعديلات والنظر فيها، وكذا وضع النظام الداخلي لتسيير جلسات مناقشة مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 96، والمصادقة عليه، على اعتبار أن الغرفتين أصبحتا بمثابة الجهة القانونية المخولة بتمريره عوض الاستفتاء الشعبي الذي يعتبر جهة بديلة لغرفتي البرلمان. * ومعلوم أن رئيس الجمهورية كشف خلال اجتماعه بالوزراء أهم التعديلات التي ستطرح على وثيقة الدستور الحالي والتي تعتمد بصفة أساسية على خمس ركائز أساسية، ويتعلق أول التعديلات بحماية رموز ثورة نوفمبر، فإن كان الدستور الحالي في مادته الخامسة ينص على أن العلم الوطني وختم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون، فحسب التعديل الجديد، فإن نص المادة يصبح "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير". كما تنص نفس المادة الجديدة على "مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه"، والغاية من هذا الإثراء هو تعزيز جانب رموز الدولة التي لا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق أهوائه أو التشكيك فيه. * أما المحور الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه، فإن التعديل الذي أدخل على المادة 62 من الدستور الحالي والتي تنص على أن "كل مواطن ان يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية، التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين"، فقد تم إثراؤها بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار "ان التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين جميع الجزائريين". * وينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على انه "لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي، فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به". وتضيف نفس المادة الجديدة أنه على الدولة أن تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين". * اما التعديل الثالث، فيتعلق بالمادة 29 من الدستور ويتعلق تحديدا بترقية الحقوق السياسية للمرأة، وقد تم إضافة في نص الدستور الحالي إلى هذه المادة التي تقول إن" كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن ان يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، "على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة". * أما في الموضوع المتعلق بالعهدات الرئاسية التي جاءت في المادة 77، فتقول المادة الجديدة "بتكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية". وعوضا لمضمون المادة 74 من الدستور التي تنص على "مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات "مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه"، وذلك قصد تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة". * أما بخصوص تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، فإن كانت تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، كما يحق له أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدته في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم، كما وضح الدستور الجديد صلاحيات الوزير الأول الذي يسهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها.