ألزمت الحكومة هياكل الإقامة الصحية، بتوفير الحد الأدنى من الخدمات لنازليها من المرضى، وأقرت حق مرافقيهم في الإقامة، مع استفادتهم من الخدمات التي تقدمها هذه المصالح، حسب مدة استشفاء المريض، وشددت على ضرورة توفر ديار الإقامة الصحية، على كل مرافق الإيواء والإطعام وفضاء للتسلية. وحسب ما جاء في نص المرسوم التنفيذي، تحت رقم 08 / 103 المؤرخ في 30 مارس 2008، الذي يحدد مهام هياكل الاقامة لدعم الهياكل الصحية وتنظيمها وسيرها، الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم ضبط شروط محددة لإقامة هذا النوع من الخدمات، منها ألا تقل الإقامة الصحية عن 10 غرف، وفضاء داخل الاقامة، يمكن من تنقل الأشخاص المعوقين، ورواق على الأقل، لا يقل عن 1.60 متر، ومصعد في كل بناية تضم أكثر من طابق.كما تضمن المرسوم التنفيذي شروطا أخرى، من بينها سريران في كل غرفة، لا يقل طول الواحد عن مترين لكل شخص، وطاولة وكرسي، وخزانة مزودة بمعالق للثياب، وهاتف، وأفرشة تتضمن ستة أغطية وثلاثة أغلفة ووسادة، يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم، أو كل يومين بالنسبة لكل مقيم.