اعترض الحقوقي ورجل القانون المخضرم مقران آيت العربي على الكثير من مضامين مشروع التعديل الدستوري، الذي اقترحته السلطة وقدمته للمناقشة مع مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني. وسجل آيت العربي في قراءته لمسودة الدستور التي وزعت على الأحزاب والشخصيات السياسية بداية الأسبوع، عدم وجود ما يضمن "التداول الديمقراطي على الحكم" المدرج في ديباجة مشروع التعديل، موضحا بأن "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية ... من شأنه بعث الحياة السياسية، وتمكين بروز ، ثقافة التداول في بلادنا آجلا "، لكن يتساءل " لماذا تم تعديل المادة 74 من الدستور سنة 2008؟ ولماذا لم تسمح السلطة بالتداول في انتخابات 2009؟ ولماذا لم تعمل من أجل تعزيز أسس الديمقراطية وتمكين بروز ثقافة التداول". ويرى الخبير في القانون الدستوري مقران آيت العربي في قراءة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" أن السلطة ألغت المادة 74 باسم سيادة الشعب وحرية الترشح، وعادت اليوم إلى تكريسها باسم مقتضيات الديميقراطية. فالسلطة –يقول- "وضعت حق التداول بين قوسين مدة 15 سنة + 5 قادمة، عن دراية ولحسابات سياسوية، وليس عن اقتناع بفكرة سيادة الشعب في اختياره لما يشاء من العهدات". وبغضّ النظر عن الأسباب صنف آيت العربي مقترح تحديد العهدات ضمن الإيجابيات.
وقال فيما يتعلق بموضوع الفصل بين السلطات، " لا يوجد في الاقتراحات ما يبين إرادة السلطة في الفصل بين السلطات. فرئيس الجمهورية لا يزال يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل يحتفظ بمنصب نائب رئيس هذا المجلس. ولا يزال الرئيس يشرّع بالأوامر بلا حدود. كما أن المجلس الدستوري وضع تحت وصايته عن طريق تعيين ثلث الأعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه". وأخطر من كل ذلك –يتابع- آيت العربي "نجد أن رؤساء الدول يؤدون اليمين أمام هيئة دستورية، والتعديل المقترح يفرض في المادة 164 مكرر على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بدلا من تأديتها أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه. واليمين لا تنص على تأدية المهام بكل استقلالية. ومن جهة أخرى نجد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، له حق حلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيئة. فأين الفصل بين السلطات"؟
وبخصوص استقلالية القضاء لايرى مقران آيت العربي ما يوحي بصدق السلطة في الذهاب نحو تكريس هذا المبدأ، فقد " تم اقتراح تعديل مادة واحدة في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية بإضافة فقرة إلى المادة 148 وهي " يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه" والمتمثلة في الضغوط والتدخلات والمناورات". ويتساءل آيت العربي "ماذا سيفعل المجلس الأعلى للقضاء ما دامت الضغوط والتدخلات تأتي عادة من وزارة العدل أو سلطات أخرى ومادام وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس". ويعتبر "بداية استقلال القضاء تكون بالتنصيص على عدم قابلية نقل قاضي الحكم إلا لأسباب تأديبية أو فتح محكمة جديدة، وعلى منع المشرع من تقييد هذه السلطة بالقانون.
وعن دور البرلمان قال "إن إجابة الوزراء على أسئلة أعضائه لا تحتاج إلى نص دستوري، لأن عدم الإجابة في حد ذاتها تعتبر إهانة لممثلي الشعب، يمكن أن يؤدي، إذا كان الأعضاء يمثلون الشعب حقيقة إلى إسقاط الحكومة بكاملها عن طريق ملتمس الرقابة". ومنح مجلس الأمة حق اقتراح القوانين في مجال التنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري لا تعتبر في نظر القانوني مقران آيت العربي "تدعيما لدور البرلمان بل هو مجرد تحديد صلاحيات كل غرفة".
أما تحديد جلسة في كل دورة من دورتي المجلس الشعبي الوطني بمقتضى المادة 99 مكرر من الاقتراح لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول ليس حدثا دستوريا، لكون الحكومة في الدول الديمقراطية تخضع لمراقبة البرلمان مرة في الأسبوع بحضور جميع الوزراء ورئيس الحكومة أو الوزير الأول للإجابة عن الأسئلة في دقيقتين دون حاجة لخطب دورية تميع قضايا الساعة بدلا من توضيحها. وفي رأي آيت العربي فإن عقد جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة وفقا للمادة 99 مكرر 1 سيخضع في الأخير للتصويت بالأغلبية. وأن إخطار المجلس الدستوري من طرف 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة يخدم الموالاة الحالية أكثر من المعارضة. وبالتالي " فأين هو حزب المعارضة الذي يستطيع أن يجمع هذا العدد من التوقيعات"؟ إن هذه الاقتراحات يؤكد مقران آيت العربي "ما هي إلا تقنيات بدون فعالية في الظروف الراهنة، وأنها لا ترمي على الإطلاق إلى تقوية المعارضة في البرلمان إلا من الناحية النظرية".سيكون لهذه الحقوق والحريات حصانة فعلية -يقول آيت العربي- "عندما ينص الدستور صراحة على منع المشرع من تقييدها إلا بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي لحماية حريات وحقوق الغير والمحافظة على النظام العام".
أما اللغة الأمازيغية التي استعملها الجميع خلال الحملات الانتخابية، فلا وجود لاقتراح دسترتها كلغة رسمية، لأن الطبع يغلب التطبع. ولعل الطريف في هذه التعديلات في رأي المتحدث "يكمن في المادة 89 المقترحة والتي تنص على "عندما يودع المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته...". ليتساءل "كيف يمكن لمترشح أن ينسحب بعد وفاته"؟!
وفي خلاصة تحليله لمضمون مسودة تعديل الدستور يرى مقران آيت العربي أنه " لا وجود للتحول الديمقراطي السلمي؟ ولا وجود لدستور توافقي"؟