السؤال: هل الاحتلام خلال نهار رمضان يؤثر في صحة النوم؟ الجواب: لا شيء على من احتلم في نهار رمضان وصومه صحيح، لأنه لا اختيار له في ذلك، وليس عليه قضاء، لأنه يعذر بالنوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، وهذا محل إجماع بين الأئمة، والواجب عليه أن يغتسل لأداء الصلاة، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا».
السؤال: أعمل في مطحنة للحبوب، وأثناء الطحن يتطاير الغبار ويصل شيء منه إلى حلقي، فهل ذلك يفسد صومي ويوجب عليّ إعادة اليوم؟ الجواب: الصحيح من قول العلماء أن ما تطاير من غبار الطحين ووصل إلى حلق العامل لا يفسد صومه ولا يوجب عليه القضاء، لأن المحلَّ محلُّ ضرورة، وعن هذه المسألة يقول الشيخ خليل في مختصره: «وَلَا قَضَاءَ فِي غَالِبِ قَيْءٍ، أَوْ ذُبَابٍ، أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ».
السؤال: هل نزع الأسنان ومداواتها خلال الصيام جائز أو غير جائز؟ الجواب: نزع الضرس ومداواة حفر الأسنان إما أن يكون ليلا أو نهارا، فأما في الليل فيجوز فعل ذلك ولا مانع منه، لأن الليل زمن للإفطار وتناول المباحات. وأما في النهار ففيه التفصيل الآتي: أولا: إن خشي هلاكا بتأخير قلع الضرس أو مداواة حفر الأسنان إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب عليه فعل ذلك، لوجوب حفظ النفس، فإن لم يبتلع شيئا من الدواء أو الدم الذي سال منه أو ما انكسر من الأسنان صح صومه، وإن ابتلع قضى. ثانيا: إن لم يخش الهلاك ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه أو وجد شدة ألم جاز له المداواة ودين الله يسر، فإن سلم من وصول شيء لحلقه صح صومه وإن ابتلع منه قضى، وإن اضطر لشرب الدواء شربه وقضى لعموم قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». ثالثا: إن لم تدعُ الحاجة إلى قلعه أو مداواته ولم يخش شيئا من تأخيره كره له ذلك، فإن فعل لم يبطل صومه إلا إذا ابتلع شيئا، فإن كان غلبة قضى فقط وإن تعمد لزمه القضاء والكفارة.
السؤال: هل التبرع بالدم في رمضان أو أخذ عينات من الدم للتحليل يفسد الصوم؟ الجواب: يجوز أخذ عينات من الدم خلال نهار رمضان للتحليل ولا يفسد ذلك الصوم، سواء كانت كمية الدم المأخوذ قليلة أو كثيرة، كما يجوز أيضا التبرع بالدم، وما يقوله بعض العلماء من أنه يفسد الصوم فهو مبني على مسألة الحجامة للصائم هل هي من مبطلات الصيام أو ليست من مبطلاته. والراجح أنها لا تبطله، لأن الدليل الذي اعتمده من قال بالبطلان منسوخ، وهو ما رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، والحديث صحيح غير أنه منسوخ بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». وروى النسائي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ». ومن الصحابة الذين رخصوا في الحجامة للصائم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ومع كل ذلك فإن الأفضل أن يكون التبرع ليلا مراعاة للخلاف، وأن لا يؤثر ذلك على الصائم، وفي صحيح البخاري عن ثابت البُنَانِيِّ قال: «سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ».