؟ الحجامة والغيبة: لا يفسد الصّوم بالحجامة، فقد صحّ أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، احتجم وهو صائم. وكذلك الغيبة، لا تفسد الصّوم، ولكنّها مذمومة في سائر الوقت، ويجب الكف منها، وتركها في الصّوم أوجب لما جاء في صحيح البخاري، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن لم يدَع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه''. ؟ بلع الريق والذباب والغبار: لا يفسد الصّوم ولو عمدًا، والأولى طرح النخامة عند القدرة على طرحها، فإن ابتلعها الصّائم أساء ولا شيء عليه، ويعفى كذلك من قليل الدم يخرج من بين الأسنان يبتلعه الصّائم. ولا يفسد الصّوم بدخول ذباب أو بعوض إلى حلق الصّائم، ولا بغبار الطريق يصل إلى الحلق، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، ولا بغبار الصنعة، فإنّه يعفى عنه للصّانع، مثل غبار الدقيق وغبار الجبس أو الجير أو الإسمنت. ؟ الحقنة في العضل والدواء على الجرح: الحقنة في العضل أو في الوريد أو في ثقب الذكر، كلّها لا تفسد الصّوم، لأنّها لا تفضي إلى المعدة. أمّا ما يسمّى بحقنة التغذية الّتي تحقن في الوريد، فالظاهر أنّها تفطر، ويجب القضاء على مَن استعملها في نهار رمضان، لأنّ الإنسان يمكنه أن يعيش عليها شهورًا من غير أكل. وكذلك الدواء أو الفتائل توضع على الجرح، ولو كان في البطن أو فتحة الشرج، لأنّه لا يصل إلى محل الطعام. ؟ التبرد بالماء: والاغتسال والمضمضة للعطش، فقد بَلَّ ابن عمر، رضي الله عنهما، ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم، وكان لأنس بن مالك حوض يتبرّد فيه وهو صائم. فإن سبق شيء إلى الحلق أثناء المضمضة والتبرد، وجب القضاء إن كان الصّوم فرضًا، فإن كان نفلا، فلا شيء عليه، وبذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما. أمّا بلع الريق بعد طرح الماء من الفم، فلا شيء فيه. ؟ ذوق الطعام: لا يفسد الصّوم بذوق الصّائم لاختبار حلاوته أو ملوحته، ثمّ طرحه مع الريق. قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعّم الصّائم القدر أو الشيء، وكذلك مضغ الطعام بالأسنان، مثل التمر والخبز تمضغه المرأة لصبيّها، ثمّ تمجّه قبل أن يصل شيء منه إلى حلقها.