1 / الحجامة هي أخذ الدم من الجسم بطريق المص، وكان العرب يتداوون بها، والحجامة لا تفطر، لا الحاجم ولا المحجوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ولكن قد يكره من أجل الضعف، أي إذا كان يضعف المأخوذ منه فلا يحتجم وهو صائم. 2 / القيء وأما القيء فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض). 3 / هل المعاصي تفطر الصائم؟ ذهب بعض السلف إلى أن المعاصي تفطِّر الصائم فمن ارتكب بلسانه حرامًا كالغيبة والنميمة والكذب، أو استمع بأذنه إلى حرام كالفحش والزور، أو نظر بعينيه إلى حرام كالعورات ومحاسن المرأة الأجنبية بشهوة، أو ارتكب بيده حرامًا كإيذاء إنسان أو حيوان بغير حق، أو أخذ شيئًا لا يحل له، أو ارتكب برجله حرامًا، بأن مشى إلى معصية، أو غير ذلك من أنواع المحرمات، كان مفطرًا. والصحيح أن المعاصي لا تُبطل الصوم، وإن كانت تنقص من قيمته، بحسب صغرها أو كبرها. فهي تذهب بأجره، وتضيع ثوابه. وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصًا معاصي اللسان؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطّر ما كان لنا صوم. 4 / مُباحات الصيام يباح للصائم أن يقوم بأفعال لا تفسد صيامه، لأن هذه المباحات قد يظنها البعض أنها من المفطرات التي تفسد الصيام، ومما يدخل في ذلك ما يلي: الحجامة: لا يفسد الصوم الحجامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. بلع الريق والغبار: لا يفسد الصوم ببلع الريق والنخامة ولو عمدا، ولا شيء عليه لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا بغبار الطريق يصل إلى الحلق لأنه لا يمكن الاحتراز منه، ويعفى كذلك عن قليل الدم يخرج من بين الأسنان يبتلعه الصائم. نزول الماء والانغماس فيه: (وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)، لكن يُكره ذلك خشية وصول الماء إلى جوف الصائم. الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد، لأن العين ليست منفذاً للجوف، وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. يباح للصائم أن يُصبح جنباً، لأن النبي صلى الله عليه و سلم: (كان يُصبح جُنباً وهو صائم ثم يغتسل). السواك: فتنظيف الأسنان جائز للصائم نهارا قبل الزوال وبعده، لعموم الأمر بالسواك والندب إليه. المضمضة للعطش لكن دون مبالغة. * المعاصي لا تُبطل الصوم، وإن كانت تنقص من قيمته، بحسب صغرها أو كبرها. فهي تذهب بأجره، وتضيع ثوابه. وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصًا معاصي اللسان؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطّر ما كان لنا صوم. إعداد / نصرالدين خالف خطيب بمسجد عرفات بن عكنون الجزائر