تفصل محكمة الشراقة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري في قضية استعمال صفات كاذبة على أساس الشكوى التي تقدّم بها الضحية صاحب شركة خاصة، مفادها أن المتهم تقدّم إليه على أنه مساهم في شركة وباستطاعته تأمين بضاعة له، فقدم له جميع الوثائق اللازمة لشراء البضاعة وصك بقيمة 130 مليون سنتيم. وكان ذلك في شهر جوان 2016، وبعد عدة اتصالات معه للاستفسار عن عدم تحويل البضاعة إلى مخزنه، والتي باءت بالفشل، قرّر الضحية متابعته قضائيا لضمان حقوقه. على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها وأحيل الملف على قاضي التحقيق، حيث أنكر المتهم في جميع مراحل التحقيق معه الفعل المنسوب إليه موضحا أنه يعمل بشركة خاصة منذ 10 سنوات وهو من جلب الضحية كزبون لشراء بضاعة وكان ذلك في عهد المدير المتوفى وبعد تقليد نجله كرسي الإدارة لم يستطع تنظيم أموره بسرعة وقد صرح خلال سماعه كشاهد أنه فعلا أودع صكا بقيمة 130 مليون سنتيم في رصيد شركته وحدث تأخير في تسليم البضاعة للزبون. وأكد المتهم أنه لم يكذب على الضحية ويخبره أنه شريك في شركة، بل كان مجرد وسيط في معاملة تجارية بين الضحية ووالد الشاهد المتوفى، وفعلا تسلم الصك منه وأوصله إلى محاسب الشركة التي يعمل فيها، مشيرا إلى أن الصك بنكي مشطوب لا يمكن صرفه من طرف أي شخص لأنه عبارة عن صك يحوّل مباشرة إلى رصيد الشركة. من جهته أكد دفاع الطرف المدني أن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهم مستدلا بتصريحاته المتناقضة والتي توحي بتورطه في القضية، موضحا مرور أكثر من سنة عن وقائع القضية والمتهم لم يبد أي استعداد لتسوية الوضعية وعليه طلب إلزام المتهم دفع 130 مليون سنتيم وتعويض قدره 100 مليون سنتيم. وبعد التماس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، ركز دفاعه على أن القضية ملف تجاري ولا يرقى أن يكون جزائيا بدليل أن المدير الجديد للشركة التي يعمل فيها موكله أكد إيداع صك الضحية في رصيد هذه الأخيرة وأنه مستعد لتسديده له بعد تنظيم أمور الإدارة بعد وفاة والده. وعليه تمسك المحامي ببراءة موكله.