صورة: يونس أوباييش إنشاء صندوق خاص بتيسير فوائد تمويل السكن وتسهيلات قياسية لشركات الترقية العقارية إعطاء وزارة المالية وبنك الجزائر صلاحية المتابعة القضائية ضد المخالفين لتشريعات الصرف تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010، سلسلة جديدة من الإجراءات الجبائية الخاصة بتنظيم القطاع الاقتصادي وتطهير قطاع التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي. * * * رسم جديد قدره5 بالمائة على أرباح شركات استيراد وتوزيع الأدوية * * تحطيم 2000 سيارة محتجزة لدى الجمارك * * بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التي تسمح بتسريع تطبيق الإجراءات الخاصة بتشجيع الحصول على قروض عقارية من خلال استحداث صندوق خاص بتسيير فوائض القروض الميسرة التي ستستفيد منها الأسر والأفراد التي ترغب في الحصول على سكنات أو تلك الموّجهة لشركات الترقية العقارية في إطار إنجاز سكنات، كما تضمن المشروع إجراءات جديدة لحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشجيع استهلاك المواد الصيدلانية الجنيسة المصنعة محليا. * ويهدف الصندوق لتمكين الخزينة العمومية بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن التسهيلات الممنوحة في مجال القروض الميسرة، الخاصة بتمويل السكن والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لصالح شركات الترقية العقارية في إطار إنجاز سكنات، أو لصالح الأفراد للحصول على سكن، وسيتم تمويل هذا الصندوق سنويا عن طريق مخصصات في إطار قوانين المالية السنوية. وهذا تطبيقا للإجراءات التي تضمنتها المادة 109 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والخاصة بدعم الحصول على سكن. * وتهدف هذه الخطوة على تعزيز القدرات المالية لشركات الترقية العقارية وتخفيف تكاليف إنتاج السكنات من جهة، وتعزيز ملاءة الأشخاص الراغبين في الحصول على سكنات من السوق العقارية عن طريق قروض بنكية ميّسرة، وفضلا عن الإجراءات المذكورة تضمن المشروع إعفاء المؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة التي يقل رقم أعمالها عن 10 ملايين دج من إلزامية التصديق على حساباتها السنوية من قبل محافظ حسابات. * وباقتراح من وزارة السكن والعمران تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2010، المادة 43 التي تنص على إدراج رسم بقيمة 2000 دج خاص بتسليم الاعتماد للوكلاء العقاريين والوكلات العقارية ومسيري الأملاك العقارية، مقابل رسم بقيمة 1000 دج للوسطاء العقاريين. وهذا بموجب المرسوم التنفيذي 09 18 الصادر في جانفي الفارط الذي ينظم شروط ممارسة مهنة الوكلاء العقاريين والتي تتطلب الحصول إلزاما على رخصة من الوزارة الوصية. * وفي سياق تعزيز الإجراءات التي تنظم حركة وإقامة الأجانب على التراب الوطني، تضمن المشروع مقترحا لرفع قيمة حقوق الطابع الخاصة بتسليم بطاقات إقامة الأجانب على التراب الوطني، مع إمكانية تغييرها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبناء على مقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيتم رفع حقوق الطابع الخاصة بالحصول على بطاقة الإقامة لمدة سنتين من 500 دج إلى 3000 دج، ورفع حقوق الطابع في حال تسليم نسخة مطابقة للأصل عن النسخة الأصلية لبطاقة الإقامة من 250 دج إلى 500دج. * وفي السياق ذاته تضمن مشروع القانون مقترحا لإحداث المادة 20 من المشروع التي تعدل المادة 142 من قانون الطابع والتي تنص على أن تسليم البطاقة الخاصة التي تسلم للأجانب الممارسين لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، يتم مقابل دفع رسوم طابع بقيمة 5000دج مقابل 1000 دج الجاري العمل بها حاليا. * رسوم جديدة على عملية المراقبة التقنية للسيارات * اقترح مشروع قانون المالية إحداث المادة 21 المعدلة للمادة147 من قانون الطابع والتي تحدد قيمة الطابع الخاص بالمراقبة التقنية للسيارات والخبرة المضادة وتقدر قيمة الطابع بالنسبة للسيارات الخاصة والسيارات الموجهة للكراء وسيارات الإسعاف ب200 دج و100 دج بالنسبة لسيارات الأجرة ومدارس السياقة، مقابل 300 دج بالنسبة لسيارات النقل الجماعي ونقل السلع ونقل المواد الخطرة، فيما تقدر قيمة الطابع في حالة القيام بخبرة مضادة بنصف قيمة الطابع لكل الأصناف على التوالي. * * مليون سيارة جديدة دخلت الجزائر منذ 2000 * وكشف مشروع قانون المالية أنه منذ إدراج المراقبة الدورية للسيارات في فيفري 2003 وتعميمه على جميع السيارات في سنة 2005، أجمع كل المختصين على أن حالة السيارات وخاصة أنظمة الكبح والتوجيه والعجلات تعد من الأسباب الأساسية بالإضافة إلى العامل البشري في حوادث المرور، على الرغم من وضع مليون سيارة جديدة في الخدمة منذ 2000 من أجل تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات. * وباقتراح من وزارة النقل، نص المشروع على تأسيس رسم طابع قيمته 5000دج يدفع مقابل الحصول على البطاقة المهنية للنشاطات الملحقة بالنقل البحري، المتضمنة في المرسوم التنفيذي 09 183 الصادر في 12 ماي 2009. * وفي سياق الحد من الارتفاع الحاد والمتواصل في قيمة تعويض الأدوية والعلاجات من طرف منظومة الضمان الاجتماعي التي تجاوزت سنة 2008 مستوى 77 مليار دج ما يعادل 1 مليار دولار، تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة في مادته ال41 اقتطاع نسبة 5 بالمائة من قيمة الأرباح الصافية التي تحققها شركات استيراد وتوزيع الأدوية بالجملة، وضخ هذه المبالغ في حساب خاص بالصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، على اعتبار أن 70 بالمائة من استهلاك الأدوية في الجزائر يتم تمويله عن طريق منظومة الضمان الاجتماعي التي تعد المموّل الرئيسي لشركات الأدوية وخاصة الفرنسية منها، وهو ما أشار إليه المشروع بكل صراحة. * وقدر المشروع كقاعدة للحساب وإيرادات سنوية بقيمة 2 مليار دولار، أي ما يعادل 150 مليار دج، وعلى أساس 10 بالمائة كربح صافي، فإن المبلغ الذي يمكن تحصيله من نشاط الاستيراد تقدر قيمته ب 750 مليون دج أي 10 مليون دولار توّجه سنويا إلى الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، وهو إجراء لا يتضمن الصناعة الصيدلانية الوطنية. * * المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون وتعديل قانون الجمارك * تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة تعديلا جديدا لقانون الجمارك 79 07 الصادر في 21 جويلية 1979 وتقرر استحداث المادة 89 مكرر 2 تنص على أن المتعاملين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاطات التجارة الخارجية بإمكانهم الحصول من إدارة الجمارك على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وهي الصفة التي تسمح لهم بالحصول على تسهيلات في مجال جمركة سلعهم. وتهدف هذه العملية لتمكين المتعاملين المعتمدين من الحصول على معاملة خاصة لصالح فئة من المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في التجارة الخارجية تتوّفر فيهم شروط ستحدد لاحقا من خلال نص تنظيمي. * وتهدف هذه الإجراءات إلى تطوير شراكة مع شركات سيتم تحديدها من بين الشركات التي تتوفر بثقة الإدارة بناء على مسيرتها الجيدة وملاءتها وعلاقتها السابقة مع إدارتي الضرائب والجمارك. وبالتالي سيكون بإمكان هذه الشركات أن تستفيد من تسهيلات هامة تصل إلى غاية القيام بمراقبة بعدية للسلع التي يتم جمركتها وفي مقراتها. * * تحطيم السيارات المستعملة في تهريب الوقود على الحدود * قدر مشروع قانون المالية للسنة القادمة عدد السيارات المستعملة لتهريب الوقود على الحدود مع المغرب وتونس والتي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك، ب 2000 مركبة تم تعديلها وإعادة تهيئتها لتحمل كميات أكبر من الوقود، وبسبب خطورتها على حركة المرور تقرر تعديل المادة 17 من قانون الجمارك، وإحداث المادة 48 التي تنص على تحطيم تلك السيارات وفرض غرامات على المهربين تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون سنتيم، ومنع إعادة بيعها في المزادات العلنية لأن العملية كانت في السابق تسمح لنفس شبكات التهريب بشراء تلك السيارات والعودة لممارسة نشاط التهريب، وبالتالي سيتم مستقبلا تحطيم تلك السيارات وبيعها في شكل نفايات حديدية لصالح شركات عمومية كما هو معمول به بالنسبة لقطع الغيار المستعملة التي يتم حجزها. * وفي سياق تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب وتبييض الأموال، تم تعديل المادة 9 من الأمر رقم 96 22 الصادر في 9 جويلية 1996 الخاص بقمع مخالفة التشريع الخاص بقواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تقرر إعطاء صلاحية المتابعة القضائية لوزارة المالية وبنك الجزائر، فضلا عن الصلاحيات التي كانت تتمتع بها العدالة من خلال النائب العام المختص إقليميا، وبالتالي ستصبح المخالفات جنائية ومالية في نفس الوقت، ويمكن تحريكها من طرف وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو من يمثلهما قانونا بالإضافة إلى ممثل الحق العام، وهو ما سيسمح مستقبلا لوزارة المالية أو بنك الجزائر بالتأسيس كأطراف مدنية في القضايا المتعلقة بمخالفة قواعد الصرف.