ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل “محمد عمارة” أن المشرع منح للقاضي دورا “محوريا” في المسار الانتخابي و جعله “الضامن الأساسي” لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها. و أوضح “عمارة” في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول “دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت” أن دور القضاة “محوري” و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها، و أشار إلى أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز. و دعا “عمارة” جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية إلى تطبيق “سليم و صارم” لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي. و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يرأسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الأحزاب أو القوائم الحرة، علما بأن القانون يشترط على المترشح في القائمة أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و أن يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و أن لا يترشح في أكثر من قائمة واحدة. و يشترط القانون أن لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية أو جنحة و لم يرد اعتباره و أن لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الإخلال به، علما أنه بالنسبة للمترشحين الأحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الأقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر أن كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح. و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة أو مترشح أو عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، أين يتدخل القاضي للفصل فيها في أجل لا يتعدى 5 أيام. و تعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية؛ أي لا يمكن الطعن فيها و إذا تأكد رفض أسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب أو للأحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع. و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، علما بأن القانون ينص على أن المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في إقليم الولاية، شرط أن لا يكونوا من المترشحين أو من أقرباء المترشحين إلى الدرجة الرابعة، و أن لا يكونوا أعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات. و في حال اعتراض أي كان على أحد أعضاء تشكيلة المكتب يعترض أمام الوالي و في حال رفض هذا الأخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 أيام و يكون قراراها نهائيا. أما فيما يخص أداء اليمين القانونية لأعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد أعلن القاضي بوزارة العدل “حميد بوحدي” أن نصا تنظيميا خاصا بأداء اليمين سيصدر في الأيام القادمة.