أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تاجر وصاحب مؤسسة للتصدير والاستيراد “أوزان أرجا" بثلاث سنوات حبسا نافذا عن جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاق والتزام وإدراجه في المحرر، بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ومليوني دينار جزائري كغرامة مالية نافذة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تتلخص في قيام المتهم “م.محمد" بتزوير عقد إيجار مؤسسته، حيث قام باستغلال عنوان ملكية الضحية القاطن بالقبة لممارسة التجارة وتأسيس شركته تهربا من دفع الضرائب، قبل أن يتفطن الضحية للأمر بعد عدة إعذارات وصلته من مديرية الضرائب لحسين داي تطالبه فيها بدفع الضرائب التي عليه، وهنا انفجرت خيوط القضية، حيث تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح أمن القبة ضد المتهم يتهمه فيها باستغلال عنوان ملكيته الشخصية للمارسة نشاطه التجاري. وبعد التحقيق في القضية تم توقيف المتهم الذي أنكر أمس أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه وأكد أنه هو أيضا ضحية وصرح بأن تورطه في القضية جاء بعد أن تقدم منه المدعو “ع.محمد" على أساس أنه تاجر وعرض عليه الشراكة وإنشاء مؤسسة للتصدير والاستيراد، فقدم له الوثائق اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه كلف هذا الشخص بإتمام إجراءات العقد التأسيسي وعقد الإيجار. وعن سبب ذلك صرح بأنه كان على عجلة من أمره كون السلع كان قد طلبها من الهند وفرنسا. النيابة العامة خلال مرافعتها أكدت أن أغلب نشاطات الاستيراد والتصدير تشوب وثائقها الشكوك، كون أصحابها يبحثون عن الربح السريع والتهرب من دفع الضرائب من خلال تزوير وثائق مؤسساتهم، ملتمسا في الأخير تسليط عقوبة 15 سنة جسنا نافذا في حق المتهم قبل أن تقرر المحكمة بعد مداولتها القانونية في القضية إدانة المتهم بالعقوبة السالفة الذكر.