التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ رئيس التعاونية العقارية المسماة ''8 ماي ''1945 الكائن مقرها بزرالدة، المتّهم بالنصب والاحتيال على ثلاثة من أعضاء التعاونية لإقصائهم بعد دفعهم 84 بالمائة من أصل قيمة الشقة الواحدة. رئيس التعاونية العقارية ''8 ماي ''1945 المدعو (م.ع) أنكر أثناء محاكمته، ما نسب إليه من تهمة، مؤكّدا أنّه قام بفصل الشاكين عن المشروع الواقع بزرالدة تمّ بموجب عقد جمعية عامة يوم 20 أكتوبر 2008 بحضور محضر قضائي، وأنّ إقصاءهم تمّ وفقا للمادتين رقم 7 و10 من القانون الأساسي للتعاونية بعد إخلالهم ببنود العقد المتّفق عليه، كونهم رفضوا دفع باقي مستحقات الشقق بعدما دفع اثنين منهم مبلغ 244 مليون و219 مليون سنتيم عن شقتين وهو ما لا يستوفي نصف أصل قيمة الشقة البالغة قيمتها 456 مليون سنتيم، فيما رفض الآخر تسديد الأقساط. من جهتهم، أكّد الضحايا أنّهم دفعوا الأقساط المطالبين بدفعها على 5 مرات على أن يكون آخر دفع عند استلام المفاتيح، حيث سدّد أحدهم مبلغ 295 مليون سنتيم عن شقة قيمتها 355 مليون وآخر دفع ما قيمته 275 مليون عن شقة قيمتها 320 مليون سنتيم، ليتفاجأوا بقرار تنحيتهم من التعاونية دون سابق إنذار وخلافا لبنود العقد المتّفق عليه، والذي يؤكد أنّ أي زيادة في قيمة العقار تستوجب وجود مبرّر لذلك. كما أكّد دفاعهم بأنّ المتّهم لم يحترم المهلة المحددة قانونا بخصوص انقضاء آجال الإعذار المحدّدة ب 3 أشهر، حيث أعذرهم شهر سبتمبر وعزلهم شهر أكتوبر. كما أنّ عقد الجمعية العامة لم يتمّ بحضور أعضاء التعاونية بل حضر غرباء عنها فيما تمّ إقصاء المعنيين بالأمر، وذلك بعدما عثر رئيس التعاونية على زبائن آخرين عرضوا عليه مبالغ أكثر مما اتفق بشأنها مع المستفيدين الأصليين، مطالبا بإلزام المتّهم بأن يدفع لكل واحد من الضحايا الثلاث تعويضا قدرهُ مليون دج، مع تمكينهم من إرجاع مبلغ الكفالة المقدّر ب 90 ألف دج، مع الأمر بحفظ حقوقهم بشأن الشقق والأقساط التي قاموا بدفعها. في حين طالب دفاع المتّهم الذي التمست ضدّهُ النيابة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج بإفادة موكله بالبراءة.