التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة نافذة ضد موظف ببلدية دالي إبراهيم على أساس انتحاله صفة رئيس التعاونية العقارية ''الأمل 1''الكائنة بدالي إبراهيم. وهذا بناء على الشكوى التي رفعها ضده رئيسها المدعو (ح.ي) أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء التعاونية وعددهم 20 شخصا بينهم نائب رئيس التعاونية، على أساس أن المشتكى منه لا يحوز صفة رئيس التعاونية، مع أن المتهم المدعو (ف.م) أكد لهيئة المحكمة أنه هو الرئيس الشرعي بموجب قرار رسمي حاز عليه من مجلس الدولة، وهو ما عارضته الأطراف المدنية وحتى الشهود الذين أكدوا أن القرار ذاته لا يعني تنصيب المتهم كمسؤول عن التعاونية وإنما يخص نزاعا باسم التعاونية وضد نفسها. وأكد ممثل الأطراف المدنية أن المتهم انتحل صفة رئيس تعاونية بعد استغلاله منصبه كموظف بالبلدية، حيث أقر بعقد جمعية عامة دون حصولها على أرض الواقع، مع أن المتهم هو في الوقت نفسه من الأعضاء المؤسسين للتعاونية التي سبق وأن ترأسها ثلاثة رؤساء استقالوا، حسب دفاعهم، لمحاولتهم استغلال القطع من أراضي التعاونية المخصصة لمساحات خضراء لأغراضهم الخاصة، شأنهم شأن المتهم الذي استفرد بقراراته لتحويل المساحات الخضراء للتعاونية المقدر عددها ب6 قطع أرضية لفائدة أشخاص غرباء عن التعاونية التي تضم في الأصل 88 قطعة أرضية قابلة للبناء. ومنه طالب دفاع الأطراف المدنية بإفادة تعاونية الأمل كشخص معنوي بتعويض قدره مليون دج وما قيمته 100 ألف دج لفائدة كل واحد من أعضائها المؤسسين كضحايا، فيما طالب دفاع المتهم بإفادة موكله بالبراءة.