حدد مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وصناعة مواد التجميل وكذا حفظها وتسويقها، بناء على تقرير مشترك بين كل من وزير التجارة، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الصناعة. ويأتي هذا الإجراء إثر تأكيد المختصين الآثار الجانبية السلبية التي تحتويها هذه المواد على صحة المستهلكين على اعتبار أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي ترجع بالدرجة الأولى إلى استفحال ظاهرة التقليد دون مراعاة لاحترام المواصفات الضرورية. فضلا عن ظروف عرضها وتسويقها لاسيما على مستوى الأسواق الموازية، وهو الأمر الذي يجعل صدور هذا المرسوم ردا صريحا على التقرير الأمريكي الأخير الذي صنف الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة حمراء تضم العشر دول الأولى قوانينها الأقل حماية للملكية الصناعية للمنتوجات. وعلى هذا الأساس، شدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 26 من الجريدة الرسمية على توفر الشروط الضرورية، ونص على أن مواد التجميل والتنظيف البدني تخضع عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وأكدت على ضرورة احتوائه على نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج، نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة، نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وبالموازاة مع اشتراط إجراءات إدارية أخرى، أشار المرسوم أيضا إلى أهمية تحديد كيفية ووجه استعمال المنتوج، تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية، بالإضافة إلى نتائج التحليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمواد المصنعة، وكذا نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة بخصوص درجة تسمم الجلد أو الأغشية. وبناء على ما تقدم، يسلم وزير التجارة الرخصة لمزاولة هذا النشاط بعد أخد رأي اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرمز، إذ يبلغ الوزير حسب المرسوم المتعامل في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة، إما عبر مقرر الموافقة أو بمقرر يعلل رفض الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني واستيرادها. وتضمن ملحق المرسوم قائمة تفصيلية لمواد التجميل والتنظيف التي تخضع لهذه الشروط، كما هو الشأن بالنسبة لمواد تبييض البشرة، مستحضرات الاستحمام، مواد الحلاقة، مزيلات الروائح ومواد العناية بالشعر، بالإضافة إلى حافظات الأطفال.