كشف الوزير الأول أحمد أويحيى بمقتضى مرسوم تنفيذي عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحديد التدابير المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. وشدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على ضرورة أن يكون التموين بهذه السلع من طرف الصناع أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي. ويُمنع تبعا لذلك استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي عندما تكون هذه المادة غير مصادق عليها في بلدها الأصلي. وبالمقابل اشترط المرسوم، الذي استند على التنظيمات المعمول بها في المجال، لاسيما القانون 78/ 17 المتعلق بحماية الصحة النباتية والأمر رقم 03/ 04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، على ضرورة أن تقتصر ممارسة مهمة استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي فقط على المستوردين المعتمدين طبقا للتنظيم المعمول به. وبالموازاة مع ذلك، نص المرسوم التنفيذي على أنه يجب أن ترفق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بكشف للتحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت المصادقة عليها في الجزائر، يسلم من طرف مخبر معتمد من المصالح الرسمية في البلد الأصلي للمادة، بينما تخضع هذه المواد الموجهة للتصدير لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية.