شروط صارمة تواجه المرشحين وعهد التلاعب بالتوقيعات انتهى تضمن العدد الأخير الخاص بالجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات جمع التوقيعات لدى المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبل. ونص المرسوم على ضرورة تخصيص النموذج الأول لجمع توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القوائم الانتخابية. أما النموذج الثاني فيتضمن توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان. واشترط المرسوم في مواده على ضرورة المصادقة على التوقيعات من قبل ضابط عمومي المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين، مسؤولي الفروع الإدارية للبلديات، الأمين العام للبلدية، الموثق أو المحضر القضائي، مبرزا ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته "بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية". كما شدد المرسوم على ضرورة تأكد الضابط العمومي وتحت مسؤوليته من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب. ونص المرسوم على أنه يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما. وجاء في مضمون المادة الثانية من المرسوم التنفيذي بناء على تقرير وقعه وزير الدولة ووزير الداخلية، أنه يجري اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح لأحد المطبوعتين ذوي اللونين الأزرق والأصفر اللتان تضعهما مصالح وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا. فمطبوعة اللون الأزرق خاصة بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثانية ذات اللون الأصفر خاصة بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية". كما نص القرار على "تضمن مطبوع الاكتتاب التوقيعات الفردية معلومات تتعلق بلقب الموقع واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وكذا أصوله من الدرجة الأولى وأسماؤهم، مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب، ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بهوية المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده". ويتم تسليم المطبوعات بناء على تقديم المترشح لرسالة موجهة لوزير الدولة، وزير الداخلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح لانتخابات رئيس الجمهورية.