أعلن المجلس الدستوري في بيان له تاريخ الاثنين 23 فيفري في منتصف الليل، ''آخر أجل'' لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم التاسع أفريل المقبل، وأضاف ذات المصدر أن إيداع ملف الترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يتم من قبل المترشح نفسه مقابل وصل بالاستلام. وذكّر المجلس في بيانه المرشحين بمضمون المادة 73 من الدستور والمادة 175 من القانون العضوي للانتخابات المحددتين لشروط الترشح والوثائق الواجب توفيرها. ويشترط وفق المادة 73 من الدستور على المواطنين الراغبين في الترشح التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط والإسلام دينا (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)، وبلوغ أربعين 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، والتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه، ومشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جوان 1942 وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جوان ,1942 وتقديم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يجب أن يتوفر ملف المرشح على 15 وثيقة هي طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلّم للمرشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري، على أن يقوم يملئها والتوقيع عليها في عين المكان)، نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها)، ومستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)، وصورة شمسية حديثة للمعني، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وشهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلّفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)، وبطاقة الناخب للمعني، وشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أوالإعفاء منها، (للمعني بالإجراء فقط)، واستمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر)، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول جوان سنة ,1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 07-99 المتعلق بالمجاهد والشهيد)، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 07-99 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها)، وتعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقّعه المترشح يتضمن ما يلي عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة ''الإسلام والعروبة والامازيغية'' لأغراض حزبية، ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والامازيغية، احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها، نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، احترام مبادئ الجمهورية