هذه المواد التي سيواجهها الزوج "المعنف" لزوجته أكد وزير العدل الطيب لوح أن وزارته تعمل ضمن خطة التطوير المستمر لاستحداث الرقابة الإلكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف، وذلك في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت. وأوضح لوح بأنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال "تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني". وأبرز الوزير في رده إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج مكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية، على غرار "تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت" وÇالتنصيص على حالات يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت". يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في "تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت" وÇتحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت، لاسيما في مواد الجنايات". من جهة أخرى، كشف لوح خلال سماعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عن استحداث 9 تعديلات في المواد المتعلقة بحماية المرأة من العنف والتحرش..، حيث تم استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات المعدل 266 مكرر تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة أو تؤدي إلى الوفاة، مع نص عقوبات تتناسب مع الضرر الحاصل، وتكون أكثر شدة مقارنة مع نفس الاعتداءات المرتكبة في ظروف عادية. كما تم استحداث مادة أخرى لتجريم العنف الزوجي تشمل التخويف والمعاملة المهينة، وتقوم الجريمة حسب نص هذه المادة سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أم لا، مع العلم أن ظروف الحمل من شأنها أن تفيد الجاني بظروف مخففة، كما قدم لوح مضمون المادة المعدلة المتعلقة بالعنف الاقتصادي، حيث تم تعديل المادة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي واستحداث مادة جديدة 330 مكرر، لحماية الزوجة من حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق التخويف أو الإكراه.