الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين: "لن نشارك في اللجان المستحدثة" أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رفضه القرار الوزاري المشترك الصادر في 12 مارس الماضي بالجريدة الرسمية رقم 14 ل"عدم مشروعيته ومخالفته لقانون المهنة والمرسوم التنفيذي رقم 15-18"، مؤكدا عدم مشاركته في تأطير الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة العدل، والمنتظر أن تكون يومي 09 و10 ماي القادم. وفي مداولة لمجلس الاتحاد حول شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وبعد اطلاعه على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 مارس 2015 حول المسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. أوضح رئيس الاتحاد، الأستاذ ساعي أحمد، في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه ونظرا إلى كون المسابقة بطبيعتها تستوجب تحديد عدد المناصب التي يتم إجراء المسابقة حولها. ونظرا إلى "عدم استشارة" مجلس الاتحاد عند إعداد القرار الوزاري المشترك طبقا لنص المادة 106 من قانون تنظيم المهنة، التي تنص على أن مجلس الاتحاد يبدي رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة ونظرا إلى كون المادة 17 من القرار الوزاري المشترك حددت نسبة النجاح بحصول المترشح على علامة 10 من 20، مما يعني -حسب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين- أن الأمر يتعلق بامتحان وليس مسابقة، وبالتالي فقد اعتبر مجلس الاتحاد القرار الوزاري المشترك "مخالف" لقانون تنظيم المهنة وللمرسوم رقم 15-18 الصادر في 25 جانفي 2015. وعليه أقر "رفض القرار الوزاري المشترك" الصادر في 12 مارس الماضي بالجريدة الرسمية رقم 14 ل"عدم مشروعيته ومخالفته" لقانون المهنة والمرسوم التنفيذي رقم 15-18. كما أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن "عدم المشاركة في اللجان المستحدثة" في هذا القرار الوزاري المشترك "وعدم تأطير التدريس" لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. وطالب مجلس الاتحاد بضرورة "إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك" حتى يكون مطابقا للقانون. وأبلغ هذه المداولة لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي مع الدعوة إلى إعادة النظر فيه. كما أبلغ هذه المداولة لجميع منظمات المحامين للتنفيذ، مما يعني أن مسابقات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة قد تعطل.