رفضت النقابة الوطنية للمحامين تسجيل المتقدمين لمهنة المحاماة من حاملي شهادات جامعة التكوين المتواصل، في جداول المحامين، وأكدت أن موقفها هذا يستند إلى مبررات قانونية، منها ما تعلق بمعادلة الشهادة العلمية الصادرة عن الجامعة الليلية، وقضائية، استنادا إلى القرار الصادر أخيرا عن مجلس الدولة. * وقال عضو نقابة المحامين، محمد خبابة، إن القانون المتعلق بمهنة المحاماة يؤكد أن المتقدم يجب أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية، أو علوم الشريعة عند معادلتها، مشيرا إلى أن نص هذا القانون لم يتحدث عن الشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل. * ويقول المتقدمون لمهنة المحاماة من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، من حملة شهادة الحقوق في جامعة التكوين المتواصل، والذين رفضت طلباتهم من طرف مختلف منظمات المحامين، إنهم يتعرضون لممارسات غير قانونية، ويعتبرون قرار رفض جدولتهم في قوائم المحامين، بالتعسفي، استنادا إلى نص القرار الوزاري الذي يحمل الرقم 91/ 284، الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 28 ماي 1991، لاسيما محتوى المادة رقم واحد، التي تؤكد أن جميع الشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل، لها نفس القيمة العلمية والبيداغوجية والقانونية، للشهادات الصادرة عن الجامعات الكلاسيكية. * ويؤكد الرافضون لقرار نقابة المحامين، والذين يقدر عددهم بالآلاف، بالنظر إلى الدفعات التي تخرجت من جامعة التكوين المتواصل منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، على أن كثيرا من المعطيات تقف إلى جانبهم وتدين منظمة المحامين، على حد تعبيرهم، منها أيضا، المرسوم رقم 71/ 222، الذي تسلم بموجبه شهادة الليسانس، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91 / 222، والذي تسلم بموجبه شهادة الكفاءة في المحاماة. * غير أن نقابة المحامين، ترى أن هذه المسألة تتجاوزها، وتتشبث بقرارها المتعلق بمعادلة الشهادة العلمية، تماما مثلما هو معمول به مع طلبة الشريعة، ورمت بالكرة في مرمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصفتها الوصية على الجامعات العادية وعلى جامعة التكوين المتواصل، والتي تبقى المسؤولة رقم واحد عن معادلة الشهادات العلمية، ومن ثم الحسم النهائي في هذه القضية، داعية المحتجين إلى إرفاق طلباتهم بشهادات معادلة، لتبديد كل الشكوك.