أكدت مصادر من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أن الشهادة التي ستمنح لطلبة شهادة الكفاءة المهنية للدورة الحالية، غير معترف بها من قبل الاتحاد، بما فيه المنظمات الجهوية المنضوية تحت لوائه. ذلك ما أقرته مداولة اجتماع مجلس الاتحاد الأخير بخصوص الشهادة، المنعقد بمنظمة المحامين لناحية مستغانم. وحسب نفس المصدر فإن القرار أعلن عنه رسميا بعد أن قامت بعض المعاهد وكليات الحقوق، في بعض الجامعات، بفتح دورات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة دون احترام أحكام النصوص التنظيمية، والمتعلقة بإشراك هيئات المحامين الممثلة في المنظمات الجهوية التي يمثلها النقيب، ونظرا لعدم احترام أحكام القانون، أكد الاتحاد أن الشهادات التي يتحصل عليها الطلبة باطلة وغير مقبولة، لعدم توافرها على الشروط المحددة في أحكام النصوص القانونية في المادة 10 من قانون المحاماة رقم 91 - 04 ، وأحكام القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 91 - 222، والمرسوم التنفيذي رقم 91 - 22 المتعلق بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في مهنة المحاماة. ^