السيسي يمد حظر التجوال بسيناء 3 أشهر إضافية ساد الهدوء مراكز الاقتراع بمصر في اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وسط إقبال "ضعيف نسبيًا" للناخبين على مراكز الاقتراع، التي شهدت تواجدًا أمنيًا مكثفًا. وأجريت المرحلة الأولى للانتخابات، والتي تضم 14 محافظة على مدى يومين الأسبوع الماضي، حسم الفوز فيها أربعة مرشحين بدوائر يجري فيها الانتخاب بالنظام الفردي. واستمر أمس، التصويت في جولة الإعادة بالداخل. وبحسب وكالة "رويترز"، اتسمت عدة لجان "مراكز اقتراع" بالهدوء وقلة الناخبين على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر في الخارج ويومي 18 و19 من الشهر في الداخل. وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف من جماعات متشددة على رأسها جماعة "ولاية سيناء" التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء، وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش". ووصف رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة الإسكندرية الساحلية، القاضي عبد الله الخولي، الإقبال بأنه "ضعيف حتى الآن". وبلغت نسبة المشاركة في جولة الأسبوع الماضي 26.56% من بين 27 مليونًا و402353 ناخبًا لهم حق الانتخاب. من ناحية أخرى، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، القرار رقم 417 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا بمدينة العريش وحتى جبل الحلال. وشمالاً من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لسنة 2015. ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" على حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه، أو لحين إشعار آخر. وتضمنت المادة الثالثة أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وشددت المادة الرابعة من القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.