المشروع لدى الأحزاب والجمعيات والإعلام في الأيام القادمة ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاثنين الماضي، مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث أعطى الرئيس "موافقته" على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور، إذ سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان". وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء سيعكف "في شهر جانفي" الداخل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان"، وحسب المادة 174 من الدستور فإن "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره". وتضيف المادة في فقرتها الثانية "يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب"، مما يعني أن تمرير الدستور -حسب نص هذه المادة- على الاستفتاء الشعبي إلزامي، كما أن المادة 176 من الدستور تنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". وفي قراءة أولية لهاتين المادتين الدستوريتين، فإن المرور على البرلمان بغرفتيه لا مناص منه، في انتظار رأي المجلس الدستوري الذي سيحدد إن كان "المشروع التمهيدي" لا يمس بالمبادئ التي ذكرت في المادة 176 من الدستور، وبعدها يقرر الرئيس كيفية تمريره على البرلمان، إذا كان بغرفتيه المجتمعتين، فيعني أنه تم إسقاط الاستفتاء الشعبي، ويكفي حصوله على ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، وإذا ارتأى الرئيس تطبيق الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعني كل غرفة على حدى، في هذه الحالة "يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره" حسب المادة 174 من الدستور. من جهته، يقرأ الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة البليدة، مختار خميلي، الجمع بين المادتين 174 و176 بأنه تأكيد على أن الرئيس بوتفليقة هو المبادر بالتعديل، وتحديد كيفية تمرير التعديل هو من صلاحيات المجلس الدستوري، الذي يكون رأيه ملزما، حسب المتحدث، موضحا أنه إذا تم تمريره وفق المادة 174 سيكون بتصويت عادي كل غرفة على حدى، ثم استشارة شعبية، وإذا كان وفق المادة 176 يتطلب حصوله على عدد محدد من أصوات البرلمان المجتمع بغرفتيه، تحت رئاسة مجلس الأمة. غير أن الأستاذ خميلي يطرح إشكالية استقلالية المجلس الدستوري على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري في 2008 تم وفق المادة 176 من الدستور "رغم أنه كان عميقا ومس مؤسسة الحكومة وأضاف صلاحيات لرئيس الجمهورية"، وهو ما استوجب آنذاك -حسبه- الاستشارة الشعبية، ورغم أن المادة الدستورية واضحة "لكن كلام مطاط يمكن تفسيره عدة تفسيرات"، مذكرا بأنه "لم يسبق للمجلس الدستوري أن قال لا لرئيس الجمهورية إلا في سنة 1995، لما كان يترأسه السعيد بوشعير"، وهي السابقة الوحيدة حسب أستاذ الفقه الدستوري مختار خميلي.