وافق، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مجموعة من القوانين المتعلقة بمجلس المحاسبة والنقد والقرض وكذا قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المصادق عليها مؤخرا من طرف مجلس الأمة. وصدرت الموافقة في العدد 66 من الجريدة الرسمية في شكل قوانين، لتحصل تبعا لذلك تلك هذه القوانين على تزكية رئيس الدولة بناء على ما ينص عليه الدستور بعد موافقة السلطة التشريعية عليها من خلال المصادقة على ما جاءت به، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز رقابة الدولة ومكافحة الغش. وفي هذا الشأن، كان قد أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري، خلال عرض النص على النواب أن الموافقة على الأمر المعدل والمتعلق بالنقد والقرض يندرج في إطار ''تحيين القانون المنظم للنشاط المصرفي قصد إدخال عناصر جديدة لسد الفراغ القانوني المتسبب في صعوبة تطبيق النصوص القانونية في بعض الحالات''. أما نص القانون المتعلق ب''قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجف، فيهدف إلى تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال وتعزيز مكافحة الفساد ومكافحة تهريب الأموال التي تتعلق بجرائم خطيرة مثل تبييض الأموال''، عبر تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق الإداري وعلى التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية. وجاء بالموازاة القانون رقم 10 01 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لتحديد شروط وكيفيات الالتحاق وممارسة المهنة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تبعا للأنظمة والقوانين التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية، مستحدثا شرط اعتماد الشخص المرشح لممارسة المهنة من طرف الوزير المكلف بالمالية، فضلا عن أن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبيين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بتوفر المعني على الجنسية الجزائرية، حصوله على الشهادة الخاصة بممارسة المهنة أو شهادة مماثلة، تمتعه بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة إلى جانب تأديته اليمين القانونية. وعلى هذا الأساس، ينص القانون على أنه لا يمكن لأي خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد تسجيل عضويته في الهيئات الثلاث المذكورة ما لم يتم اعتماده أولا من طرف الوزير المكلف بالمالية. في حين أشار القانون نفسه إلى إنشاء مجلس وطني للمحاسبة يكون تحت سلطة الوزير ويتولى مهام المتابعة والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهنة. ويضم المجلس ثلاث أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، بالإضافة إلى خمس لجان متساوية الأعضاء تقوم بدور التقييس، الاعتماد، التكوين، الانضباط والتحكيم ومراقبة النوعية.