تورط رئيس بلدية بودواو المسمى "د.م" بجنحة سوء استعمال الوظيفة وتسليم وثيقة لشخص يعلم أن لا حق له فيها والمشاركة في التعدي على ملكية عقارية، وهي الملابسات التي تأسست فيها مديرية أملاك الدولة طرفا مدنيا. تعود القضية حسب الملف إلى سنة 2012 خلال عهدة المتهم رئيس بلدية بودواو، عندما منح هذا الأخير رخصة استغلال محلات تجارية لتاجر توبع هو أيضا في القضية بجنحة التعدي على ملكية عقارية والحصول على وثيقة دون وجه حق. وبعد فترة تبين أن التاجر صدر في حقه قرار بالهدم بعد تعديه على قطع أرضية ملك لمديرية أملاك الدولة عن طريق رخصة منحت له من طرف المير التي استطاع بواسطتها تأجير محلات تجارية. وخلال محاكمة المير والتاجر أمام محكمة الشراقة صرح هذا الأخير بأنه لم ينفذ في حقه قرار الهدم بعد أن أودع ملف تسوية الوضعية لدى مصالح مديرية أملاك الدولة طبقا لنص القانون 1508. وأنكر رئيس بلدية بودواو الفعل المنسوب إليه موضحا أن يوم الواقعة قدم التاجر ملفا كاملا وبعد التأكد من صحة وثائقه منحه رخصة خاصة بعقارات أخرى لا علاقة لها بقرار الهدم. وتمسك كل من المير والتاجر ببراءتهما. وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة لكل واحد من المتهمين. أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.