لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب للوالد أن يسوي بين أبنائه في العطية ويكره له تفضيل أحد من أبنائه على الآخرين ولكن ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية المستحبة هي أن يعطي للذكر مثل الأنثى دون تفضيل وذهب الحنابلة أن القسمة المستحبة هي قسمة الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقاسوا القسمة في الحياة على القسمة بعد الموت وعللوا ذلك أيضا بأن الذكر أحوج من الأنثى لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه فهو مطالب بالصداق والنفقة على زوجه وأولاده أما البنت فلها الصداق ونفقتها على زوجها فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة حاجته. *هل يجوز للأب تفضيل بعض أبنائه: للوالد تفضيل بعض أبنائه إن كان لهذا التفضيل سبب كما لو كان أحد أبنائه كثير العيال ورزقه قليل أو كان مشتغلا بطلب العلم أو كان أحد أبنائه ذا دين والآخر فاسقا أو كان أحدهما مريضا ففضله على أخوته لمرضه أو فضل صاحب الفضل من أجل فضيلته فلا حرج عليه في ذلك وإلا فيكره له تفضيل أحد أبنائه دون سبب. *جاء في كتاب المغني لابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير بن سعد: سو بينهم وعلل ذلك بقوله: ( أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم قال: فسو بينهم) والبنت كالابن في استحقاق برها وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال) . رواه سعيد في سننه . ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة .