عقوبات صارمة لمن يحاول تكسير السوار المعدني والهروب صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،يوم الاثنين 18 ديسمبر، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ويتضمن نص القانون نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أوما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام، كما يتوخى ذات النص تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها. وقد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة. كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية "يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أوبناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة". كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء "إلا بموافقة المحكوم عليه أوممثله القانوني إذا كان قاصرا، ويشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا،وأن يثبت المعني مقر سكن أوإقامة ثابت، وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته، وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه". ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أومتابعته لدراسة أوتكوين أوعلاج أوتربص أوممارسته لوظيفة. وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي "يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص. ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته، أو في حالة إدانة جديدة، أو بناء على طلب للمعني"، كما يجوز للنائب العام إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية، بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية. كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية، خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.