البلاد - عبد الله نادور - مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يحمل الكثير من الإجراءات الضريبية والرسوم التي تمس المواطن بدرجة أولى، باستثناء بعض الإجراءات التي تمس بعض المتعاملين الاقتصاديين وما تعلق بأملاك الدولة. غير أن بعض الإجراءات قد تؤثر على سعر السيارات بالنظر لرفع من الرسم فيما يتعلق بمراجعة النظام الجبائي لجهاز "سي كا دي". فيما أقرت الحكومة ضمن هذا المشروع بالمتاعب المالية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد. أقرت المادة 11 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضريبة 5 بالمائة على عمليات التجارة الإلكترونية، ويهدف هذا التدبير حسب تبريرات الحكومة إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الشبكة. كما يهدف إلى تأطير العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين يحققون مداخيل لكنهم ليسوا مسجلين لدى الإدارة الجبائية. ويأتي هذا الإجراء كون عمليات البيع المباشر على الأنترنت هي مسار جديد يستعمله المتعاملون الاقتصاديون من أجل تسويق منتجاتهم دون اللجوء إلى الهيئات التقليدية، حيث يقوم هؤلاء المتعاملون بتسويق منتجاتهم بواسطة الأشخاص الطبيعيين مباشرة إلى المستهلكين. وينص هذا التدبير على تطبيق اقتطاع من المصدر قدره 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المحققة من طرف الوسطاء المذكورين. كما يطبق هذا الاقتطاع على الأشخاص غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية. حقوق الطابع على تأشيرة دخول الأجانب إلى الجزائر استحدثت الحكومة حقوق الطابع بالنسبة لدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، حيث تنص القوانين صراحة على أنه في حالة الاستعجال، يمكن تسليم تأشيرة التسوية، بشكل نهائي، من قبل شرطة الحدود للأجنبي الذي يتقدم أمام المراكز الحدودية دون تأشيرة. وحاليا يتم تسليم هذه التأشيرة من قبل مصالح شرطة الحدود، وخاصة بالنسبة للمسافرين عبر السفن السياحية الذين يعبرون سواحل الجزائر، دون تطبيق حق الطابع الموافق. ولضمان تحصيل هذا الحق يقترح النص دفع هذا الحق لدى مصالح الجمارك، نصت المادة 13 على أنه يدفع المعني 1500 دينار للحصول على تأشيرة تسوية لمدة 16 إلى 30 يوما. و1800 دينار لمدة 31 إلى 45 يوما. من المنتظر أن تعرف أسعار السيارات المركبة محليا، مع دخول قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ، ارتفاعا كبيرا، بعد الإجراء الذي أقرته المادة 36 من مشروع القانون، حيث أخضعت بعض المنتوجات للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، منها الخلايا الضوئية التي ستخضع لحقوق جمركية ب5 بالمائة ورسم على القيمة المضافة ب19 بالمائة، وبررت الحكومة اللجوء إلى هذا الإجراء بإعطاء دفع لما ينتج من خلايا ضوئية على المستوى المحلي. كما لم تسلم التشكيلات التي تدعى CKD "سي كا دي" من زيادات هي الأخرى، حيث ستخضع للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة في حين ستطالها رسوم القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة. أما التشكيلات الموجهة للصناعات التركيبية فنسبة الحقوق الجمركية التي تفرض عليها تقدر ب30 بالمائة، وأما الرسم على القيمة المضافة فسيصل إلى 19 بالمائة. إلى ذلك، رخص مشروع قانون المالية في المادة 39 للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز الشطر الخامس 90 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. وقد نص قانون المالية لسنة 2018 في المادة 103 منه على تدبير يكرس وتخفض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية من أجل إنجاز شطر من 120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار. وقصد السماح بمواصلة منتظمة للتمويلات المؤقتة المضمونة من طرف الدولة، تبين أنه من الضروري إدراج التدبير المذكور أعلاه بعنوان قانون المالية لسنة 2019، وذلك لفائدة شطر جديد قوامه 90 ألف مسكن. كما أن المادة 40 من مشروع القانون اعتبرت السكن الإيجاري الترقوي مشروعا ذا منفعة عمومية، ولهذا يستفيد من إعانة الدولة لاسيما التخفيضات على التنازل عن الأرض، التخفيضات بعنوان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمرقين العقاريين في إنجاز البرامج العمومية للسكنات. الصندوق الوطني للتقاعد يستدين! رخصت المادة 47 من قانون المالية للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، بمعدل فائدة مخفضة. ويهدف هذا التدبير حسب تبريرات الحكومة وما جاء في عرض الأسباب إلى منح رخصة للصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة الأجل تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها. يمكن منح القروض الطويلة الأجل، عند الاقتضاء، لمدة 40 سنة لأجل مؤجل لمدة 20 سنة. ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل دفع المعاشات مع العلم أنه تم اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين معاشات التقاعد، من طرف السلطات العمومية من ميزانية الدولة. تكاليف الميزانية 2020 2021 حددت المادة 50 من المشروع التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة 20202021، حيث إن نفقات التسيير سنة 2020 ستكون 4863850000 دج، نفقات التجهيز 1940190000 دج، إجمالي النفقات 7804040000 دج، وفي سنة 2021 نفقات التسيير 1922780000دج، نفقات التجهيز 2970230000 دج، إجمالي النفقات 7893010000 دج. وفي سنة 2020 تقديرات الجباية البترولية 2816694090.3 دج، الموارد العادية 3929581959.2 دج، إجمالي موارد الميزانية 6746276049.5 دج، وفي سنة 2021 تقديرات الجباية البترولية 2883655671.8 دج، الموارد العادية 4116274719.6 دج، إجمالي موارد الميزانية 6999930391.4 دج. وجاء اقتراح هذا التدبير تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، التي وضعت تأطيرا للميزانية على المدى المتوسط تضبط سنويا. ويتعلق الأمر من الآن فصاعدا، بتقديم التقدير الاقتصادي الذي ساهم في إعداد قانون المالية والذي يحدد بصفة مباشرة التقييمات المدرجة فيها للسنتين المواليتين. ويسمح هذا الإجراء حسب الحكومة بتقدير أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، حث القطاعات على الانخراط في مسعى معقول، تحسين المعلومة وشفافية المالية العمومية. مصير المشروع في حال استمرار أزمة البرلمان وللإشارة، كان يفترض أن تجتمع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، لوضع برنامج عملها حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلا أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة ب«إلغاء هذا الاجتماع كلية وليس مجرد تأجيله"، وهو ما يزيد من تعقد الأمور خاصة أن هذا المشروع مضبوط بآجال دستورية محددة. وتوضح المادة 138 من الدستور، في إحدى فقراتها على أنه "يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة"، وتضيف "وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر"، كما أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة الدستورية موضح أنه "تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 132 من الدّستور". وفي السياق ذاته، فإن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، في المادة 44 منه ينص صراحة "يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور". وتضيف الفقرة الثانية "يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس الأمة"، أما الفقرة التالية توضح ما تعلق بالغرفة الثانية للبرلمان حيث أنه "يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما. وأما الفقرة 4 من المادة 44 من القانون العضوي رقم 1612 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تؤكد على أنه "في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية".