ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع قانون المالية 2019

البلاد - عبد الله نادور - مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يحمل الكثير من الإجراءات الضريبية والرسوم التي تمس المواطن بدرجة أولى، باستثناء بعض الإجراءات التي تمس بعض المتعاملين الاقتصاديين وما تعلق بأملاك الدولة. غير أن بعض الإجراءات قد تؤثر على سعر السيارات بالنظر لرفع من الرسم فيما يتعلق بمراجعة النظام الجبائي لجهاز "سي كا دي". فيما أقرت الحكومة ضمن هذا المشروع بالمتاعب المالية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد.
أقرت المادة 11 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضريبة 5 بالمائة على عمليات التجارة الإلكترونية، ويهدف هذا التدبير حسب تبريرات الحكومة إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الشبكة. كما يهدف إلى تأطير العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين يحققون مداخيل لكنهم ليسوا مسجلين لدى الإدارة الجبائية.
ويأتي هذا الإجراء كون عمليات البيع المباشر على الأنترنت هي مسار جديد يستعمله المتعاملون الاقتصاديون من أجل تسويق منتجاتهم دون اللجوء إلى الهيئات التقليدية، حيث يقوم هؤلاء المتعاملون بتسويق منتجاتهم بواسطة الأشخاص الطبيعيين مباشرة إلى المستهلكين.
وينص هذا التدبير على تطبيق اقتطاع من المصدر قدره 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المحققة من طرف الوسطاء المذكورين. كما يطبق هذا الاقتطاع على الأشخاص غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية.
حقوق الطابع على تأشيرة دخول الأجانب إلى الجزائر
استحدثت الحكومة حقوق الطابع بالنسبة لدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، حيث تنص القوانين صراحة على أنه في حالة الاستعجال، يمكن تسليم تأشيرة التسوية، بشكل نهائي، من قبل شرطة الحدود للأجنبي الذي يتقدم أمام المراكز الحدودية دون تأشيرة.
وحاليا يتم تسليم هذه التأشيرة من قبل مصالح شرطة الحدود، وخاصة بالنسبة للمسافرين عبر السفن السياحية الذين يعبرون سواحل الجزائر، دون تطبيق حق الطابع الموافق.
ولضمان تحصيل هذا الحق يقترح النص دفع هذا الحق لدى مصالح الجمارك، نصت المادة 13 على أنه يدفع المعني 1500 دينار للحصول على تأشيرة تسوية لمدة 16 إلى 30 يوما. و1800 دينار لمدة 31 إلى 45 يوما.
من المنتظر أن تعرف أسعار السيارات المركبة محليا، مع دخول قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ، ارتفاعا كبيرا، بعد الإجراء الذي أقرته المادة 36 من مشروع القانون، حيث أخضعت بعض المنتوجات للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، منها الخلايا الضوئية التي ستخضع لحقوق جمركية ب5 بالمائة ورسم على القيمة المضافة ب19 بالمائة، وبررت الحكومة اللجوء إلى هذا الإجراء بإعطاء دفع لما ينتج من خلايا ضوئية على المستوى المحلي.
كما لم تسلم التشكيلات التي تدعى CKD "سي كا دي" من زيادات هي الأخرى، حيث ستخضع للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة في حين ستطالها رسوم القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة. أما التشكيلات الموجهة للصناعات التركيبية فنسبة الحقوق الجمركية التي تفرض عليها تقدر ب30 بالمائة، وأما الرسم على القيمة المضافة فسيصل إلى 19 بالمائة.
إلى ذلك، رخص مشروع قانون المالية في المادة 39 للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز الشطر الخامس 90 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وقد نص قانون المالية لسنة 2018 في المادة 103 منه على تدبير يكرس وتخفض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية من أجل إنجاز شطر من 120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار.
وقصد السماح بمواصلة منتظمة للتمويلات المؤقتة المضمونة من طرف الدولة، تبين أنه من الضروري إدراج التدبير المذكور أعلاه بعنوان قانون المالية لسنة 2019، وذلك لفائدة شطر جديد قوامه 90 ألف مسكن.
كما أن المادة 40 من مشروع القانون اعتبرت السكن الإيجاري الترقوي مشروعا ذا منفعة عمومية، ولهذا يستفيد من إعانة الدولة لاسيما التخفيضات على التنازل عن الأرض، التخفيضات بعنوان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمرقين العقاريين في إنجاز البرامج العمومية للسكنات.
الصندوق الوطني للتقاعد يستدين!
رخصت المادة 47 من قانون المالية للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، بمعدل فائدة مخفضة. ويهدف هذا التدبير حسب تبريرات الحكومة وما جاء في عرض الأسباب إلى منح رخصة للصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة الأجل تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها. يمكن منح القروض الطويلة الأجل، عند الاقتضاء، لمدة 40 سنة لأجل مؤجل لمدة 20 سنة. ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل دفع المعاشات مع العلم أنه تم اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين معاشات التقاعد، من طرف السلطات العمومية من ميزانية الدولة.
تكاليف الميزانية 2020 2021
حددت المادة 50 من المشروع التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة 20202021، حيث إن نفقات التسيير سنة 2020 ستكون 4863850000 دج، نفقات التجهيز 1940190000 دج، إجمالي النفقات 7804040000 دج، وفي سنة 2021 نفقات التسيير 1922780000دج، نفقات التجهيز 2970230000 دج، إجمالي النفقات 7893010000 دج.
وفي سنة 2020 تقديرات الجباية البترولية 2816694090.3 دج، الموارد العادية 3929581959.2 دج، إجمالي موارد الميزانية 6746276049.5 دج، وفي سنة 2021 تقديرات الجباية البترولية 2883655671.8 دج، الموارد العادية 4116274719.6 دج، إجمالي موارد الميزانية 6999930391.4 دج.
وجاء اقتراح هذا التدبير تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، التي وضعت تأطيرا للميزانية على المدى المتوسط تضبط سنويا.
ويتعلق الأمر من الآن فصاعدا، بتقديم التقدير الاقتصادي الذي ساهم في إعداد قانون المالية والذي يحدد بصفة مباشرة التقييمات المدرجة فيها للسنتين المواليتين.
ويسمح هذا الإجراء حسب الحكومة بتقدير أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، حث القطاعات على الانخراط في مسعى معقول، تحسين المعلومة وشفافية المالية العمومية.
مصير المشروع في حال استمرار أزمة البرلمان
وللإشارة، كان يفترض أن تجتمع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، لوضع برنامج عملها حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلا أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة ب«إلغاء هذا الاجتماع كلية وليس مجرد تأجيله"، وهو ما يزيد من تعقد الأمور خاصة أن هذا المشروع مضبوط بآجال دستورية محددة.
وتوضح المادة 138 من الدستور، في إحدى فقراتها على أنه "يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة"، وتضيف "وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر"، كما أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة الدستورية موضح أنه "تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 132 من الدّستور".
وفي السياق ذاته، فإن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، في المادة 44 منه ينص صراحة "يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور". وتضيف الفقرة الثانية "يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس الأمة"، أما الفقرة التالية توضح ما تعلق بالغرفة الثانية للبرلمان حيث أنه "يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
وأما الفقرة 4 من المادة 44 من القانون العضوي رقم 1612 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تؤكد على أنه "في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.