تحديد كيفيات إشهار الترشيحات وشروط الوكالة في الانتخابات حددت مراسيم تنفيذية صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات وشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و كيفيات ذلك وكذا شكل وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات بالإضافة إلى مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها. وحدد المرسوم التنفيذي رقم 16-338 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 ، كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات في ما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي و المواقع المخصصة لذلك و نصت المادة الثانية من هذا المرسوم، على أنه و بالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى، المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات، يمكن للمترشحين و على نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق و بالوسائل المكتوبة و الإلكترونية و يتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض ، نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء و بمبادرة من المترشحين و تشير المادة الرابعة من المرسوم المذكور إلى أن العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي تكون كالتالي ، 15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20000 نسمة أو يقل عنها و عشرون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و 40000 نسمة و ثلاثون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40001 و 100000 نسمة، كما يخصص 35 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 180000 نسمة، فيما يتم تخصيص موقعان إضافيان لكل 10000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180000 نسمة و حرصا على الإنصاف و المساواة بين المترشحين للانتخاب، تشير المادة الخامسة من المرسوم، أن الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين توزع من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية و في هذا الإطار، يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع، بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية و ذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية و يسند قرار تحديد المواقع المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار و نفس الأمر بالنسبة للإشهار على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، أين يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ويشكل توزيع المطويات و المراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين، ويمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ويوضح المرسوم ذاته، أن المترشحين يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك، كما صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 16-335، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك وتضمن هذا المرسوم، ثلاثة فصول تم من خلالها تحديد شروط ممارسة حق التصويت ودور اللجان الانتخابية وكيفيات التصويت. ويعتبر الفصل الأول من هذا المرسوم ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته حيث تقوم هذه الممثليات الدبلوماسية بتسليم بطاقة الناخب إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية وعند الاقتضاء ترسل هذه البطاقة عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها ، وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت، إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب منه أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. و تنص مواد الفصل الثاني من هذا المرسوم على إحداث لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تتشكل من أربعة أعضاء ويتضمن المرسوم أيضا كيفية إنشاء لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. و تناول الفصل الثالث من هذا المرسوم حق الناخبين المقيمين في الخارج في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجلين بها ، و أوضح المرسوم بأنه يمكن أن يمارس هؤلاء الناخبين حقهم أيضا في التصويت بالوكالة وبطلب منهم إذا تعذر عليهم آداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع، من جهة أخرى حدد مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، و ينص المرسوم على أنه يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمتها و يتعين وجوبا أن يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها. من جانب آخر تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها، حيث تنص المادة الثانية على أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين و هي صالحة لثماني استشارات انتخابية ، و يوضح المرسوم أن المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تقوم بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته و ذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع وأشار النص، إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها و ذلك إلى غاية عشية الاقتراع و يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض و يشدد نفس النص على أنه لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه و عنوانه في البطاقة المذكورة. وللإشارة كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد أكد مؤخرا، أن سنة 2017 و التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات، ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر، عموما ولوزارة الداخلية خصوصا، لكونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد.