صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية 4 مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب وصلاحيتها، وكذا كيفيات التصويت بالوكالة وتصويت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فضلا عن القواعد التي تنظم إشهار الترشيحات، تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة المرتقبة في أفريل القادم. بطاقة الانتخاب صالحة ل 8 استشارات انتخابية طبقا للمرسوم التنفيذي 16-336 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، فإن هذه الوثيقة التي يتم إعدادها من قبل مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، «تبقى صالحة لثماني استشارات انتخابية». وتقوم المصالح المكلفة بإعدادها بتسليمها لصاحبها بمقر إقامته ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع، فيما يتم الإبقاء على البطاقات التي لم يتسن تسليمها لأصحابها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بغرض تمكين أصحابها من سحبها «وذلك إلى غاية عشية الاقتراع»، فيما يمكن، حسب النص، «لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت، بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض». أما فيما يتعلق بالبطاقات التي لم تُسحب، فيتم، حسب المرسوم التنفيذي، وضعها «عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية».من جهة أخرى، يشدد النص على أنه «لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب، أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة». وينبغي أن تحتوي بطاقة الناخب على عدد من البيانات، المتمثلة في «ألقاب الناخبين وأسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم ورقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه». أما في حال ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتسلَّم له بطاقة جديدة. وحسب نفس النص، فإن بطاقات الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، «تبقى صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها». ضبط كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي -338 المؤرخ هو الآخر في 19 ديسمبر 2016، كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، حيث تشير المادة الثانية منه، إلى أنه بالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات، «يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، على أن يتم هذا التعليق في المواقع المحددة له، «نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين». وتحدد المادة الرابعة من المرسوم العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، والتي لا تتجاوز 15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20000 نسمة أو يقل عنها، و20 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و40000 نسمة، و30 موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 40001 و100.000 نسمة، فيما تصل هذه المواقع إلى «35 موقعا في البلديات التي يترواح عدد سكانها بين 100001 و180000 نسمة. ويتم تخصيص «موقعين إضافيين لكل 10000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180000 نسمة». وتوزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين، من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية؛ «حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين..». ويتعين على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مرشحين داخل كل موقع، «بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، وذلك قبل 8 أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية»، فيما يسند قرار تحديد المواقع المخصصة للمترشحين إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار. ونفس الأمر ينطبق على الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يتم توزيع الأماكن المخصصة للمترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. و»يشكل توزيع المطويات والمراسلات أحد كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين». كما «يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما». ويشير المرسوم إلى أن المترشحين «يتحملون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك». ضبط شكل وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات ويحدد المرسوم التنفيذي 16-337 شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، والتي يتم إعدادها على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتقوم هذه الأخيرة بوضع تأشيرتها وخاتمتها عليها. كما يتعين وجوبا، حسب المرسوم، أن «يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما. ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها». ويحدد وزير الداخلية بقرار، نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية. تحديد شروط تصويت الجزائريين المقيمين في الخارج من جانبه، يحدد المرسوم التنفيذي 16-335 شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، حيث يبين هذا المرسوم الذي جاء في ثلاثة فصول، قواعد ممارسة حق التصويت، ودور اللجان الانتخابية وكيفيات التصويت. طبقا للفصل الأول من النص، فإن الناخب المقيم بالخارج هو كل مواطن جزائري يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته، حيث تقوم هذه الممثليات الدبلوماسية بتسليم بطاقة الناخب لكل مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء ترسلها عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. في حال عدم وجود بطاقة الناخب يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. أما الفصل الثاني من المرسوم فينص على إحداث لجنة إدارية انتخابية تتشكل من 4 أعضاء، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ويحدد النص كيفية إنشاء لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، التي تكلَّف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. ويتضمن الفصل الثالث من المرسوم حق الناخبين المقيمين في الخارج في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجلين بها، وكذا حقهم في التصويت بالوكالة، وبطلب منهم إذا تعذّر عليهم أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.