القضية الصحراوية تحظى بمزيد من الدعم والتأييد    الاحتلال يُصعّد عدوانه ويواصل استهداف المدنيين    عمليات الاعتقال الممنهجة.. صورة قاتمة عن العدوان الصهيوني    تسويق منتجات غذائية مصنوعة من "الكيف"    سنوسي يقطف الجائزة الأولى بتلمسان    تراث وإبداع.. سفر في رحاب الكلمة الشاعرة..    حسنة البشارية.. تكريم مستحقّ بدار الثقاقة "محمد قاضي"    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي السابق بالتلفزيون الجزائري محمد بوسيحة    رئيس جبهة المستقبل يدعو إلى تعبئة وطنية قوية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة    اختتام شهر التراث: السيدة مولوجي تشرف على تسليم شهادات تكوين وتأهيل وتكريم باحثين    الجزائر- بلجيكا: التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التكفل الطبي    حزب العمال يعلن عن ترشيح أمينته العامة لويزة حنون لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل    إصدار طابعين بريديين خاصين بالإحصاء العام للفلاحة    أولاد جلال : حجز 15 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية بسيدي خالد    البنك الوطني للإسكان يدخل رسميا حيز النشاط    خلال موسم الاصطياف : جلاوي يمنع التخييم في الغابات وكراء "الباراسول"بشواطئ عنابة    الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر ال36 للاتحاد البرلماني العربي يومي 26 و27 مايو    ألعاب القوى لذوي الهمم /مونديال 2024 (رمي القرص): صافية جلال تقتطع تأشيرة التأهل الى الألعاب البارالمبية بباريس    أوتشا يعلن عن نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في قطاع غزة    دراجات /طواف الجزائر-2024/ : "الطواف يضمن الفرجة للجماهير وحظوظ الدراجين الجزائريين بالتتويج قائمة"    رئيس الجمهورية يهنئ فريق مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب الرابطة المحترفة الأولى    المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى ال68 ليوم الطالب بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي    رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجراً    شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر    مصنع فْيَاتْ بوهران لم يُغلق    التحضير لإنشاء مناطق حرة بجيجل والطارف وتبسة    قافلة تضامنية لفائدة المسنين    الخبز الأبيض خطر على صحة الإنسان    القضية الفلسطينية بحاجة لأمّة قوية    الوزير بلمهدي مُنتظر ببومرداس اليوم    الزراعة المائية بالطاقة الشمسية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي    مذكرة تعاون بين الجزائر والصين    بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية استشارية    اختبار لوكلاء اللاعبين بالجزائر    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    الخطوط الجوية الجزائرية: دعوة الحجاج إلى الإسراع بحجز تذاكرهم عبر الأنترنت    الرئيس تبون يعول على استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب    تأخر كبير في ربط تيارت بالطرق المزدوجة    بونجاح "التاريخي" يتجه للّعب في السعودية الموسم المقبل    قرار فرنسي يسدي خدمة من ذهب للفريق الوطني    وناس يسخر من مسؤولي ليل ويبحث عن وجهة جديدة    الكيان الصهيوني يستخف بتهمة الإبادة الجماعية    هذا جديد ملف تصنيع المركبات في الجزائر    سقوط ثلاثينيّ من علو 175 متر    توقيف سارقي عتاد محطات البث الهوائي    غريق بشاطئ مرسى بن مهيدي    نظام تعاقدي للفصل في تسقيف الأسعار    بغاي في خنشلة : انطلاق الحفريات الأولى بالموقع الأثري "قصر الكاهنة"    بشار/أيام الموسيقى ورقص الديوان: حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات حبس ضد الموظفين مسربي وثائق الإدارة العمومية
نشر في البلاد أون لاين يوم 11 - 06 - 2021

البلاد نت/ ص.لمين- فرض الأمر رقم 21-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية عقوبات صارمة على الموظفين الذين يتورطون في تسريب وثائق الإدارة العمومية وهي العقوبة التي قد تصل إلى حدود 10 سنوات حبسا وغرامة مالية، وحسب الجريدة الرسمية العدد الأخير فإن المادة الأولى من الأمر يهدف إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية.
ويخضع لأحكام هذا الأمر " المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعى في النص " السلطات المعنية ".
ويعني بالأمر الموظف العمومي وهو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته وأيضا " كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية " وكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأضاف الأمر أن الوثائق المعنية بالأمر هي " المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية أثناء ممارسة نشاطها، وتم تنصيف الوثائق في أي مكتوب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو أي سند مادي أو إلكتروني آخر كانت محل تدابير ترمي إلى منع نشرها أو تقييد الاطلاع عليها، زيادة على معلومات متعقلة بأي حدث أو خبر مهما كان مصدره، وثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو مرئي أو سمعي بصري أو محادثة أو مكالمة هاتفية، يؤدي الكشف عنها إلى المساس بالسلطات المعنية.
وعد الأمر الوثائق المنصوص عليها ملكية عمومية، وهي غير قابلة للتصرف فيها أو لاكتسابها بأي طريقة كانت، أما المادة 5 من الأمر فذكرت ان الاحكام الواردة في هذا الأمر لا تمس بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
هذا وصنف الأمر الوثائق حسب درجة حساسيتها إلى الأصناف الآتية " سري جدا " ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي، والوثائق المصنفة في " سري " ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة، والوثائق المصنفة في " واجب الكتمان " والمتعلقة بالوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية وأخيرا صنف وثائق " توزيع محدود"، و يتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمة.
ويلزم الموظف العمومي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، بالسر وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلومة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويبقى هذا المنع ساريا لمدة 10 سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة المهنية للموظف العمومي بالاستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرام ة مالية 60000 دينار جزائري إلى 300000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف العمومي الذي ينشر أو يفشي أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق المصنفة في خانة توزيع محدود، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات والغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج، إذا كانت الوثائق مصنفة في صنف "سري جدا" أو "سري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.