أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة أمسية الأربعاء الفارط المدعو (ب.ع) مدير الوكالة بعام حبسا موقوف التنفيذ و20 ألف دج بعد تمكينه من ظروف التخفيف من قبل تشكيلة العدالة. نطقت ببراءة الباقي المتمثلين في كل من (ج.ص) ر ئيس المندوبية التنفيذية لبلدية زريبة الوادي، (ز.ل) رجل أعمال معروف بصناعة الحنة وهذا بعد تورط هؤلاء في تزوير عقد رسمي لصالح رجل الأعمال محرر بتاريخ 25مارس 1996الذي تم اكتشافه بعدما ما توبع عليه هؤلاء عام 2005إثر توجيه تهمة تبديد أملاك الدولة ضد مدير الوكالة. يذكر أن إصدار هذه المحكمة لهذه الأحكام جاءت بعد معالجتها واحدة من القضايا الغامضة التي أرقت العدالة والتي تورط فيها هؤلاء بعدما تم توجيه جناية التزوير في محرر عمومي بإحداث تغيير لكل من المدير السابق لأملاك الدولة ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية زريبة الوادي، وجناية استعمال محرر مزور مع علمه بذلك لرجل الأعمال وجنحة تبديد أموال عمومية لمدير الوكالة. للعلم، فإن ن هذه القضية المشرحة بعد ترجيعها بالنقض في قرار الإحالة والتي وصفها أحد المحامين بأنها قضية حسابات فقط، لكون ما قام به هؤلاء هو وفق للمراسيم المنظمة للبيوع العقارية تعود خباياها إلى عهدة أحد الولاة السابقين الذي أودع شكوى لدى النائب العام على خلفية تقرير تفتيش إدراي تم اكتشاف على ضوئه خروقات في بيع عقارت لفائدة القطاع الخاص بسبب عدم احترام مديرها شروط الصفقات العمومية والبيع بالمزاد العلني وعدم احترام مداولات مجلس الإدارة ببيع بعض العقارات بسعر أقل، حيث قامت الجهات المعنية بإجراء تحقيق في ممارسات الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري بزريبة الوادي، من خلال إجراء ثلاث خبرات تمت ملاحظة وجود تكشيط في عقد بيع بين البلدية ورجل الأعمال، وبخاصة في مسألة المساحة ووضع عليها ختم المديرية من جديد. يذكر أن هذه القضية التي لوحظ فيها إنزال ترسانة من المحامين للدفاع عن أطراف هذه القضية التي تأسس فيها محامي واحد في حق الولاية، أنكر فيها المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم وأكد فيها أحد المحامين أن رجل الأعمال ليس له أي مصلحة في استعمال محرر مزور، بل إن البلدية والولاية في كثير من الأحيان تحتاجان إلى مساعاداته والاستعانة به وتعامل مع البنوك ب 500 مليار سنتيم ولم يتابع يأي جنحة إصدار شيك دون رصيد وهو نظيف ويخدم البلاد. تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام كان قد طالب في هذه المحاكمة بمعاقبة مدير الوكالة ب6 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة. أما الباقي فالتمس ضدهم عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أن العدالة أمرت بإجراء 3 خبرات، اثنتين لم تؤكدا العيوب وتبديد الأموال وواحدة أبانت ذلك. في وقت صرح فيه أحد النواب بالمندوبية بأنه هو الذي قام بتغيير وتصحيح في محتوى العقد وليس في إطار التزوير.