هذا ما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على هامش عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها وكذا اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشتها، وأوضح بلعيز أن هذين المشروعين جاءا تماشيا مع الإصلاحات المعمقة التي تعرفها الجزائر ولتكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع هذه التحولات، لا سيما بعد صدور القانون رقم 05-11 الذي يحدد ويكرس أداء النظام القضائي الإداري خاصة في شقه المتصل بالقضايا الإدارية، وصدور النصوص القانونية المتعلقة بالمحاكم الإدارية وبمجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية، وأضاف الوزير أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها تكريسا للمادة 135 من الدستور متضمنا 35 مادة وردت في ستة فصول من أحكام عامة وتشكيلة المحكمة العليا وتنظيم وعمل المحكمة العليا ومكتب هذه الأخيرة وجمعيتها العامة، وكذا الهياكل الإدارية لذات المحكمة وأحكام انتقالية تمهيدية. وحسب المسؤول الأول عن قطاع العدالة فإن نص مشروع القانون المعروض على البرلمان يتضمن تمكين المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن الجهات القضائية العادية وتسهر على مدى تطبيقها السليم للقانون واحترام الإجراءات، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في حالات استثنائية يحددها القانون، ونظر لأهمية هذه الهيئة القضائية العليا، ومن أجل ضمان السير الحسن لها وتمكينها من أداء مهامها، يتضمن تعزيز وسائل عملها بدعم هياكلها الإدارية وتزويدها بأمانة عامة وثلاثة أقسام، وهي قسم الإدارة والوسائل، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية والثالث يتعلق بالإحصائيات والتحليل ويمكن أن يتفرع عن كل قسم مصالح يحددها التنظيم. من جهته مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان حسين خلدون قال خلال عرضه للتقرير التمهيدي لمشروع القانون السالف ذكره، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مواد هذا المشروع، منها منح الإختصاص لمجلس الدولة كجبهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة بإضافة فقرة أخيرة في نص المادة 10 الواردة ضمن المادة 2 من مشروع النص، إلى جانب صياغة المادة 22 الواردة ضمن المادة 6 بالتنصيص على أن مجلس الدولة يسير من قبل رئيسة وإضافة بند ثالث في الفقرة الأخيرة منها، ينص على تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الادارية من قبل رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى تعديل المادتين 16 مكرر و 25 مكرر الواردتين ضمن المادتين 3 و 7 بحذف عبارة " بطلب من رئيس مجلس الدولة". م. بوالوارت