أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أهمية مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في تأطير الأفراد والمجتمعات ومساهمته في تحقيق الترابط والتماسك بين مكونات المجتمع. وقال ولد قابلية خلال عرضه لمشروع قانون الجمعيات على نواب الغرفة البرلمانية السفلى لمناقشته، أن ذات القانون من شأنه أن يساهم في ترقية العمل الجمعوي ويشجع على خلق المبادرة والتطوع والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واعتبر تفعيل المجتمع المدني وتأطيره وهيكلته ضمانة أساسية للارتقاء بمفهوم المواطنة المسؤولة وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية من خلال توسيع مسار مشاركة المواطن في الحوار والتشاور وفي رسم السياسات العامة، وذكر الوزير بمساهمة الجمعيات في توعية المجتمع وتقويمه وغرس روح الوطنية فيه والحفاظ على هويته وأصالته في بداية التسعينات نظرا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد وما انبثق عنها من إصلاحات، فتحت المجال أمام حرية التعبير وإنشاء الجمعيات، حيث صدر القانون رقم 90-31 المؤرخ في الرابع ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات والذي تأسست بموجبه جمعيات وطنية ومحلية وبلدية في مختلف المجالات، غير أنه وبعد 21 سنة من الممارسة، يلاحظ أن التشريع المنظم للجمعيات حال دون تعيير الجمعيات عن جهودها وتطلعاتها، وقال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية أن المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية سمحت بعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجمعيات، ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المتعلق بالجمعيات استكمالا لمسار الإصلاحات المتواصلة، حيث تضمن مشروع القانون جملة من التعديلات التي تهدف أساسا إلى تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات واعتمادها وتمكينها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وحمايتها من كل تدخل في شؤونها، وتدقيق نظام التمويل والمساعدات والدعم المخصص لها والتخفيف من المراقبة المشددة عليها، وقد حدّد القانون 25 عضو لإنشاء جمعية وطنية و20 آخرين لتأسيس جمعية ما بين الولايات، بينما الجمعية الولائية فقد نص القانون على توفر 15 عضو والجمعية البلدية بعشرة أعضاء، وتسهيلا لحصول الجمعيات الاعتماد فقد ألزم نص مشروع القانون الهيئات المعنية بالفصل في طلب الاعتماد في أجل 30 يوما بالنسبة للجمعيات البلدية، وأربعين يوما للجمعيات الولائية، وبالنسبة للجمعيات ما بين الولايات فقد خصها ذات النص ب 45 يوما وستين يوما للجمعيات الوطنية، على أن يتم الرد على طلبات الاعتماد بالرفض أو القبول قبل انقضاء الآجال المذكورة، وقد حدد سن البلوغ لتأسيس جمعيات ب 18 سنة، فما فوق، وتحديد الطرف المعني بإيداع التصريح التأسيسي لدى الإدارة المعنية في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، وألزم الإدارة المعنية بالتسليم الفوري لوصل الإيداع التأسيسي ووصل التسجيل، واعتماد المادة 11 من القانون 90-31 من القانون المذكور في المادة 14 من مشروع القانون الجديد، تقديم التقارير الأدبية والمالية السنوية ونسخ من محاضر اجتماعات الجمعيات إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية بدلا من جمعية عامة انتخابية، تعليق أو سحب الإعانات والمساعدات والمساهمات في حالة استعمالها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من مشروع القانون، ونص ذات المشروع على تعليق نشاط الجمعية أو حلها بصفة تلقائية في حالة المساس بالسيادة الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ورفع دعوى تعليق نشاط الجمعية في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الأعذار، واستبدال الهيئة المسيرة للجمعية المكرسة في نص مشروع القانون بالهيئة التنفيذية. م. بوالوارت