الدولة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الفساد والمفسدين    موقف الجزائر من فرنسا ثابت وعليها تحمل مسؤولياتها    عطاف يترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية    هناك أمر يضايقني كل يوم و هو الطريقة التي يتم التعامل بها    ضرورة أن تخلص الجلسات الوطنية للسينما إلى مخرجات وتوصيات    هل فلتت منا صناعة التاريخ..؟!    اختتام أشغال الملتقى الوطني حول أمن الذاكرة الوطنية    سوسطارة في الصدارة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية: ''مباريات مثيرة منتظرة في الدور ربع النهائي''    توقيف طالب جامعي بغرداية    بوجمعة يجتمع ببن مولود    رئيس حزب صوت الشعب يؤكد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية    الصحراء الغربية : صحفيون وناشطون عرب يتبرؤون من موقف اتحاد الصحفيين العرب    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47035 شهيدا و111091 جريحا    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    وهران..ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    ملعب الشهيد "علي عمار" بالدويرة: انتهاء أشغال الصيانة وتحويل المنشأة من قطاع السكن إلى قطاع الرياضة    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    صهاينة يدنّسون الأقصى    رمضان في القصر خلال مارس    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    الجزائر تخسر أمام تونس    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر مضمون مشروع قانون الحق النقابي
نشر في الجزائر الجديدة يوم 17 - 02 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.
وتنص المادة 13 مكرر من نص المشروع الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، على انه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمون الأجانب المنخرطون في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، غير أنه لا يمكن للأجانب أن يكونوا مسؤولين على قيادة أو إدارة المنظمة النقابية، إذ تنص نفس المادة على أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يكون العمال الأجانب مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرز نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.
وضبطت المادة 4 من مشروع القانون طرق إنشاء فيديراليات أو إتحادات أو كنفدراليات وتنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فدراليات أو إتحادات أو كنفدراليات مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه"، وحسب المادة ذاتها تتقاسم الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وعن تركيبة هذه الهيئات تقول المادة 4 مكرر إن "الفيدرالية تتشكل من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون"، وتضبط المادة 4 مكرر واحد تشكيلة الاتحاد والكنفدرالية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: "يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لهذه الأحكام".
وتضمن مشروع القانون مواد جديدة من شأنها توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، ويأتي هذا التعديل في مجال الدعوى القضائية ويمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، ويتضمن هذا المحضر العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي تبرز أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي تسمح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وتنص المادة 56 مكرر على ما يلي: "في حالة ما إذا تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز ال 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
وفرض مشروع القانون عقوبات على معرقلي ممارسة الحق النقابي تتراوح بين الحبس النافذ والغرامة المالية، إذ تنص المادة 59 على ما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج إلى 100000دج على اية عرقلة لحرية ممارسة العمل النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الباب الرابع منه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. أما المادة 60 فتنص على أنه: "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج و 100.000 دج بإحدى هتين العقوباتين كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.