القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    حيداوي يترأس اجتماعا تقييميا حول مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    وزارة النقل وضعت خطة طريق من شانها تعزيز تنافسية الموانئ وتقليص مدة عبور البضائع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50277 شهيدا و114095 جريحا    بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم : اجتماع تنسيقي ما بين الفاف- المديرية الفنية الوطنية و الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية    فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الإبادة الصهيونية في غزة    كأس الجزائر : فريق شباب بلوزداد يكمل المربع الذهبي بإقصاء مولودية بجاية    مسابقة تاج القرآن الكريم: اختتام الطبعة ال14 بتتويج الفائزين    الجيش الوطني يواصل دحر الإرهاب    وزارة التربية تتحرّك..    أوقفوا العُدوان على غزّة..    حملة تحريض منظّمة ضد المقاومة في غزّة..    البطاقة الذهبية ستتحوّل إلى كلاسيكية    دعوة إلى الالتزام الصارم بالمداومة    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    تنظيم حفل ختان جماعي    الشرطة تُعزّز تواجدها    حشيشي يتفقد الوحدات الإنتاجية    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    تكوين شبكة للجزائريات الوسيطات    إطلاق أول ناد يهتم بصحة الشباب ومحاربة المخدرات    منظّمات حقوقية تندّد بالتضييق على الجزائريين بفرنسا    تكريم المتفوّقين في المسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم    48 ساعة لنائب القنصل المغربي بوهران لمغادرة الجزائر    تواصل العدوان الصهيوني على جنين وطولكرم ومخيم نور الشمس    إبراز دور القيم المهنية للصحافة في الدفاع عن الوطن    حلويات قسنطينية تروي قصة تراث وعزيمة    تخفيضات تصل إلى 50 ٪ في أسعار الملابس    تسويق 238 ألف كيلوغرام من اللحوم المستوردة    مخزون كبير في المواد الغذائية    مشروع "بلدنا الجزائر" يدخل مرحلة التنفيذ    تتويج فريق القناة السادسة بالطبعة الرابعة    صور من الغث والسمين    عمق العلاقات الزوجية وصراعاتها في ظل ضغوط المجتمع    خالدي وبن معزوز يمنحان تأهلا سهلا ل"سوسطارة"    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    "سوناطراك" فاعل رئيسي في صناعة الغاز عالميا    بلمهدي يستقبل المتوّجين    إرث جمال مناد سيظل خالدا في الذاكرة    أعيادنا بين العادة والعبادة    إنفانتينو يعزّي في وفاة مناد    بوغالي يعزي في وفاة الفنان القدير حمزة فيغولي    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال هذا السبت    سوناطراك: حشيشي يتفقد الوحدات الانتاجية لمصفاة الجزائر العاصمة    وضع حد لأربع شبكات إجرامية تحترف سرقة المركبات بالعاصمة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    شراء ملابس العيد من المتاجر الإلكترونية: راحة و وفرة في العصر الرقمي    في يوم الأرض.. الاحتلال الصهيوني يستولي على 46 ألف دونم في الضفة الغربية سنة 2024    مركز التكفل النفسي الاجتماعي ببن طلحة: إفطار جماعي وتقديم ملابس عيد الفطر لأطفال يتامى ومعوزين    اليوم العالمي للمسرح: المسرح الوطني الجزائري يحتفي بمسيرة ثلة من المسرحيين الجزائريين    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    هذا موعد ترقّب هلال العيد    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر مضمون مشروع قانون الحق النقابي
نشر في الجزائر الجديدة يوم 17 - 02 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.
وتنص المادة 13 مكرر من نص المشروع الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، على انه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمون الأجانب المنخرطون في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، غير أنه لا يمكن للأجانب أن يكونوا مسؤولين على قيادة أو إدارة المنظمة النقابية، إذ تنص نفس المادة على أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يكون العمال الأجانب مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرز نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.
وضبطت المادة 4 من مشروع القانون طرق إنشاء فيديراليات أو إتحادات أو كنفدراليات وتنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فدراليات أو إتحادات أو كنفدراليات مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه"، وحسب المادة ذاتها تتقاسم الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وعن تركيبة هذه الهيئات تقول المادة 4 مكرر إن "الفيدرالية تتشكل من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون"، وتضبط المادة 4 مكرر واحد تشكيلة الاتحاد والكنفدرالية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: "يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لهذه الأحكام".
وتضمن مشروع القانون مواد جديدة من شأنها توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، ويأتي هذا التعديل في مجال الدعوى القضائية ويمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، ويتضمن هذا المحضر العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي تبرز أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي تسمح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وتنص المادة 56 مكرر على ما يلي: "في حالة ما إذا تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز ال 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
وفرض مشروع القانون عقوبات على معرقلي ممارسة الحق النقابي تتراوح بين الحبس النافذ والغرامة المالية، إذ تنص المادة 59 على ما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج إلى 100000دج على اية عرقلة لحرية ممارسة العمل النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الباب الرابع منه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. أما المادة 60 فتنص على أنه: "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج و 100.000 دج بإحدى هتين العقوباتين كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.