التربية الوطنية/الرياضة: تحضير البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية    البرلمان العربي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهاينة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر مضمون مشروع قانون الحق النقابي
نشر في الجزائر الجديدة يوم 17 - 02 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.
وتنص المادة 13 مكرر من نص المشروع الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، على انه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمون الأجانب المنخرطون في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، غير أنه لا يمكن للأجانب أن يكونوا مسؤولين على قيادة أو إدارة المنظمة النقابية، إذ تنص نفس المادة على أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يكون العمال الأجانب مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرز نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.
وضبطت المادة 4 من مشروع القانون طرق إنشاء فيديراليات أو إتحادات أو كنفدراليات وتنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فدراليات أو إتحادات أو كنفدراليات مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه"، وحسب المادة ذاتها تتقاسم الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وعن تركيبة هذه الهيئات تقول المادة 4 مكرر إن "الفيدرالية تتشكل من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون"، وتضبط المادة 4 مكرر واحد تشكيلة الاتحاد والكنفدرالية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: "يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لهذه الأحكام".
وتضمن مشروع القانون مواد جديدة من شأنها توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، ويأتي هذا التعديل في مجال الدعوى القضائية ويمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، ويتضمن هذا المحضر العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي تبرز أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي تسمح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وتنص المادة 56 مكرر على ما يلي: "في حالة ما إذا تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز ال 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
وفرض مشروع القانون عقوبات على معرقلي ممارسة الحق النقابي تتراوح بين الحبس النافذ والغرامة المالية، إذ تنص المادة 59 على ما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج إلى 100000دج على اية عرقلة لحرية ممارسة العمل النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الباب الرابع منه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. أما المادة 60 فتنص على أنه: "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج و 100.000 دج بإحدى هتين العقوباتين كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.