التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق "ب.سليم" المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف و05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار ل"ن.الطاهر" المدير الذي خلفه و04 سنوات لرئيسة مصلحة البناء"د.فاطمة الزهراء" المتابعة بالتزوير في محررات عرفية، فيما طالب بعقوبة 03 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية نافذا في حق المقاول "م.الحاج" رفقة بقية المقاولين، وعامين حبسا نافذا لمسيري مكاتب الدراسات وأعضاء لجنة تقييم العروض، لضلوعهم في جرائم فساد أدت إلى تبديد 30 مليار سنتيم من خلال التلاعب بميزانية مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال اضافية وهمية والتي طالت كل من مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. وشدد النائب في مرافعته على أن الصفقات تمت بصفة قانونية غير تأخر تسديد غرامات تأخر الأشغال والملحقات الإضافية التي مكنت بعض المقاولين من الاستفادة بملاحق إضافية ب80 بالمائة من قيمة الصفقات والتي تعتبر قيمة صفقة وليس قيمة ملحق أشغال إضافية، وصلت إلى أزيد من 33 مليون دينار رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة ما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية. وأوضح النائب العام أن إحالة القضية على محكمة القطب الجزائي المتخصص دليل على ارتكاب المتهمين جرائم فساد كبيرة تتعلق بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية، وقيام باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام، مشيرا إلى أن الجرائم ثابتة في حق المتهمين بناء على وثيقتين، الأولى تقرير المفتشية العامة للمالية التي تراقب التسيير المالي والحساب لأموال الدولة، أما الثانية الخبرة القضائية التي حددت مسؤولية كل متهم في ضياع 30 مليار سنتيم. وأكد ممثل الحق العام أن المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، حيث جمع المدير الأسبق "ب.سليم" بين عضوية لجنة فتح الأظرفة ولجنة العروض، فضلا على أن المقاولين قدموا عروض مالية مطابقة للعرض المالي الذي اقترحته العدالة ما يعني أنه تم تسريب للصفقات. وتبين خلال محاكمة المتهمين ال37 التي تمت في اقل من ساعة، رغم أن المحاكمة الأولى استمرت بسيدي امحمد استمرت 16 ساعة أن الخروق المسجلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، إضافة إلى اكتشاف عمليات تزوير بمحاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية إضافة إلى منح صفقة تهيئة الشطر الخارجي للمشروع دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهو ما يعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية. وافاد المتهم "ب.سليم" المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف أن إبرام الصفقات من صلاحيات اللجنة الولائية، وان مهمته كانت تنحصر في مراقبة القانون الداخلي للمديرية وقد كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات، ليواجهه القاضي بالملحقات المالية التي تم رصدها في اشغال إضافة مست 80 بالمائة، وعدم تمريرها على للجنة التقييم، فضلا على عدم احتساب غرامات التأخير وصبها في الخزينة العمومية، ليصرح "قمت ب500 صفقة وإعادته بناء مدينة كاملة تعرضت للهدم خلال زلزال الأصنام، وان ما حدث في هذه المشاريع أن تمر بمراحل الأولى متعلقة بمشروع تهيئة المياه، الثانية بتسطيح الأرضية والثالث بالتزفيت وبالتي فالمرحلة الثالثة للمشروع لا يمكن مباشرتها إلا بعد انتهاء المرحلتين السابقتين ما يمنعنا من تطبيق غرامات التأخير لن الأمر خارج عن نطاق المقاول، على العكس فالقانون كان يمنحه حق الإعفاء، كما نستدعي المير والمصالح الولائية من اجل تثبيت المؤسسة" ليضيف أن التعامل مع المقاولين كان بأوامر الخدمة، منتقدا الخبرة القضائية لان الخبير اعتمد فقط على الملفات الإدارية وليس التقنية.