وهو المشروع الذي ناقشته لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني على مدار أسبوعين . يشرع ممثلو الشعب بالهيئة التشريعية السفلى اعتبارا من الأحد القادم في مناقشة مشروع القانون المتعلق بممارسة النشاطات الفضائية في جلسات علنية، ويحتوي هذا المشروع على خمسة فصول، وأربعة وعشرون مادة، ومما ورد في المادة 2 من الفصل الأول :« يمارس النشاط الفضائي في ظل احترام المبادئ الآتية : الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، امن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من اجل تنمية اجتماعية اقتصادية وطنية مستدامة، احترام الالتزامات الدولية للجزائر" وورد في نفس المادة أيضا بخصوص إطلاق الأقمار الصناعية،أن "مجموع العمليات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي في المدار أوفي وجهة موجودة في الفضاء الخارجي، والتي تبدأ عند الأشغال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة، فيما عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية، فتخضع كل عملية ذات الصلة بالوضع في المدار، أو بشروط الطيران، أو بالملاحة الجوية أو تطور الجسم الفضائي الخارجي، مثل اختيار أو مراقبة أو تصحيح مداره أو مساره". وجاء في المادة10 "تبلغ المعلومات المذكورة في المادة 9 الخاصة بالتسجيل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي".وفي الفصل الثالث الخاص بالوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير المطارات، فورد في المادة 11 : "يوصف بالخطر الفضائي في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية"،بينما المادة 13 فتحدد "مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه". أما الفصل الرابع المتعلق بالمسؤولية، فجاء في المادة 16 :« دون الإخلال بتدابير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات ، تتخذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة على كل جسم فضائي أو احد العناصر المكونة له، تم اكتشافه على الإقليم وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك، على أن تباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الإجراءات اللازمة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له الذي تم اكتشافه على الإقليم الجزائري،ويجب حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة"، وحددت المادة 20 المرتبطة مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك . م . بوالوارت