- س: امرأتي حامل في شهرها التاسع وموعد الولادة كما هو متوقع بحسب الطبيبة يكون بعد العيد بيوم أو يومين سؤالي عن الجنين هل ندخله في زكاة الفطر أم لا؟ - ج: اشترط الفقهاء في وجوب زكاة الفطر على الجنين أن يولد قبل وقت الوجوب وهو فجر يوم العيد فكل صبي يولد بعد الفجر فزكاة فطره ساقطة عن والديه فإذا صح توقع الطبيبة وولدت امرأتك بعد العيد فزكاة المولود غير واجبة عليكم هذا العام والله تعالى اعلم.. - س: امرأة لا تستطيع الصيام لأنها مريضة وتريد أن تجمع الفدية الواجبة مع زكاة الفطر لتشتري ملابس العيد لأحفادها فهل يصح لها ذالك؟ - ج: مصارف زكاة الفطر وكذلك الفدية محددة شرعا وهي: الفقير آو المسكين و أحفادك إن كان لهم أب فهم أغنياء به وان كانوا يتامى جاز لك أن تشتري لهم ملابس العيد من الفدية وزكاة الفطر والله تعالى اعلم. - س: توفي أبي في أول رمضان فهل يلزمنا إخراج زكاة الفطر عنه؟ - ج: لا يلزمكم إخراج زكاة الفطر عن والدكم لأنه حين مات لم يكن مخاطبا بها لأنها لا تجب على المسلم إلا بدخول وقتها وهو فجر يوم العيد ولكن إذا أخرجتموها عنه بنية الصدقة فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. - س: اعرف فقيرا في بلد يبعد عنا حوالي 100كيلو متر وأريد أن أعطيه زكاة الفطر؟ - ج: قال فقهاؤنا أن الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر لا تنقل أكثر من مسافة القصر وهي 84 كيلومترا فإذا كان الفقير ضمن هذا الحيز من المسافة جاز نقل الزكاة إليه و إلا فلا يصح وبما أن صاحبك يسكن خارج هذه المسافة فلا يصح منك أن تنقل إليه الزكاة والله تعالى أعلم.