السؤال: السلام عليكم، أريد طرح سؤال بخصوص الدورة الشهرية، فأنا أفطرت أربعة أيام، وقد انقطعت في فجر اليوم الخامس فاغتسلت في الصباح، وقد صمت وصليت اليوم الخامس ولكن عند العصر عادت بعض القطرات بلون أسود وليس أحمر فأكملت الصيام وصليت، فهل صيامي مقبول أم أعيد اليوم الخامس؟ وبالنسبة إلى الصلاة، هل هي مقبولة أم يجب أن أغتسل من جديد وأصلي؟ مع العلم أنه من الشاق فعل ذلك لظروف صعبة في المنزل أرجو الإجابة الشافية عن سؤالي، وجزاكم الله ألف خير. الجواب: ما رأيته في اليوم الخامس من قطرات الدم هو من بقايا الحيضة، ولذلك لا يصح صومك ولا تجب عليك الصلاة حتى تري علامة الطهر من جديد، ففي الموطإ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ". قال مالك: "تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ". وعليه، فإن صيام اليوم الخامس غير صحيح يجب قضاؤه، ويجب عليك أيضا الاغتسال لأجل الصلاة.
السؤال: توفي والدي رحمه الله في منتصف رمضان، فهل يجب علينا إخراج زكاة الفطر عنه؟ الجواب: لا يجب عليكم إخراج الزكاة عنه لأنه مات قبل حلول وقت وجوبها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ"، أي أن الزكاة تجب بالفطر من رمضان وذلك يحصل بغروب الشمس من آخر يوم منه، فمن مات قبل غروب آخر يوم فلا زكاة عليه، ومن مات بعد الغروب لزمت الزكاة عنه. السؤال: أود أن أسألكم شيخنا الفاضل عن حكم نتف الحواجب، علما أنني منذ سنوات وأنا أقوم بتخفيف شعر حاجبي، ليس من أجل ترقيقهما إنما من أجل التخفيف من عرضهما، فما رأيكم؟ شكرا جزيلا. الجواب: إذا كانت الحواجب عادية فلا يجوز نتفها لورود النهي عن ذلك في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى"، مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"، وأما إذا كانت الحواجب غير عادية، وتشوه صورة المرأة، وينفر منها زوجها فلها أن تزيل منه ما يعيدهما إلى حالتهما العادية. السؤال: ما هو الوقت الذي يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر فيه؟ الجواب: أفضل وقت إخراج زكاة الفطر هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ"، وعليه فيمكنك أن تخرج زكاة فطرك ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان. السؤال: هل يجزئ تقديم زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وأولادي لشخص واحد أو لابد من تقسيمها على عدة أشخاص؟ الجواب: لا يشترط تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء، فيجزئ أن تقدم إلى فقير واحد. السؤال: أنا مقيم في ولاية تيبازة، فهل يجوز لي أن أبعث زكاة الفطر إلى أقاربي الفقراء وهم يسكنون في ولاية جيجل. الجواب: الأصل أن تخرج زكاة الفطر في الموضع الذي وجبت عليك، فإن كنت في تيبازة أخرجتها فيه، وإن كنت في جيجل أخرجتها فيه، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، فإن لم تجد فقيرا تدفعها إليه أو كان البعيد أشد فقرا وأكثر حاجة جاز لك إرسالها إليه. السؤال: زوجتي حامل في شهرها الثامن، ونحن على مقربة من عيد الفطر، فهل يجب علي أن أخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطنها؟ الجواب: ظواهر النصوص النبوية التي توجب زكاة الفطر كلها تفيد أن الجنين لا تجب في حقه زكاة الفطر، ومن ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَن كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ"، فقوله: "صَغِيرٍ" أي ممن لم يبلغ سن الرشد، ولم يأت في أي حديث أمر بإخراجها عن الجنين، وكذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وما روي عن عثمان رضي الله عنه "أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَن الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَن الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ" فهو ضعيف السند، لا تقوى به الحجة.